نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 164
قوله ( قدّه ) : الأوّل : ما مال أو قال به بعض من منع - إلخ - . لا يخفى انّ هذا على تقدير صحته ، ليس من توجيه خروج القياس ، بل منع خروجه في هذا الحال ، فيكون الإشكال على تقدير خروجه بعد على حاله ، فلا وجه لعدّه في عداد التّوجيهات ، وكذا حال ما يتلوه من الوجه الثّاني ، فانّ الإشكال إنّما هو في النّهى عنه على فرض إفادته الظَّنّ ، إلَّا أن يكون الغرض التّفصّي عن توجّه إشكال ولو لعدم ثبوت فرضه وتقديره ، لا عن الإشكال ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : الثّالث : انّ باب العلم - إلخ - . لا يخفى انّ هذا إنّما يكون بصدد التّفصّي عن الإشكال من جهة توهّم استقلال العقل في هذا الحال على نحو العليّة والتّنجّز ، مع عدم الالتفات إلى الإشكال في صحّة المعلَّق عليه وإمكانه ، ولو سلَّم انّه إنّما يكون على نحو التّعليق . وما أورده عليه ( قدّه ) إنّما هو بهذه الملاحظة ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : أقول : كان غرضه بعد جعل الأصول - إلخ - . الظَّاهر انّ غرضه من العدول في نتيجة المقدّمات عن نفس الظَّنّ إلى الأمارات المفيدة له ، حسب انّ الإشكال إنّما يتوجّه لو كانت النتيجة نفسه ، حيث لا يكون تفاوت فيه بحسب أسبابه في نظر العقل ، فيكون المنع عن بعض افراده قبيحاً إلَّا إذا كانت هي الأمارة المفيدة له ، لاحتمال أن يكون اختلافها يوجب التّفاوت بينها ، ولاستقلال العقل في عدم التّفاوت بذلك . ويرد عليه انّ العبرة في حال الانسداد بنفس الظَّن ، لا بأماراته سلَّمنا إلَّا انّها بما هي مفيدة لا بما هي هي ، والاختلاف مع كون اعتبارها كذلك ، أو من جهة واحدة لا يوجب التّفاوت ، يوجب المنع عن اعتبار بعضها ، والتّفاوت بما احتملناه لا اختصاص له بها ، فلا وجه للعدول عنه إليها ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : وحاصله انّ النّهى يكشف عن وجود مصلحة - إلخ - . قد عرفت ممّا قدّمناه في تصحيح الأمر بسلوك الأمارة في حال الانفتاح التّفصي عن وجوه الإشكال كلَّها بهذا الوجه وإن لم يخرج المصنف ( قدّه ) عن عهدة ذلك هناك حين قراءتنا عليه الكتاب ، فلذا عدل عنه إلى المصلحة في الأمر بالسّلوك وزاد لفظ الأمر ، وعلى
164
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 164