نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 163
منه في صورة الإصابة تفويت مصلحة الواقع ، كما هو محتمل جلَّها . وقد أشبعنا الكلام بالنّقض والإبْرام فيما هو نظير المقام من تصحيح الأمر ببعض الأمارات في حال الانفتاح ، فانّ الأمر ببعضها في هذا الحال ، كالنّهي عنه في حال الانسداد فيما يترتّب عليه من وجوه الإشكال ، إلَّا انّ ذلك يتعاكس فيهما بحسب صورتي الخطاء والإصابة ، فليراجع ثمّة من أراد الاطلاع على التّفصيل هاهنا ، وإجماله انّه من النّهى يلزم في صورة الإصابة كالأمر على تقدير الخطاء ، امّا اجتماع الحكمين المتضادّين بما يستتبعهما من المصلحة والمفسدة الملزمتين ، والإرادة والكراهة المؤثّرتين من غير أن يقع الكسر والانكسار في البين ، وهذا على تقدير بقاء الحكم الواقعي على حاله ، وأمّا يلزم التّصويب بمعنى عدم ثبوت حكم في الواقع غير ما نشاء من النّهى على تقدير عدم بقائه ، هذا مع تفويت مصلحة الواقع على المكلَّف تارة ، كما إذا كان مفاد الأمارة للنّهي عنها وجوب شيء والإلقاء في المفسدة أخرى ، كما إذا كان مفاد الأصل إباحة شيء ظنّ حرمته بها والتّفويت والإلقاء كليهما ثالثة ، كما إذا كان مفاد الأصل حرمة ما ظنّ وجوبه . وخلاصة الجواب انّ الحكمين لا يكونان متضادّين ما لم يكونا فعليّين ، وليس الحكم الواقعي بفعلي حينئذٍ ، بل ثبوته بمجرّد ثبوت إنشائه ، من دون انقداح بعث أو زجر فعلًا . ومنه يظهر حال ما يستتبعه مع ما يستتبع الحكم الظَّاهريّ الَّذي هو مفاد الأصل من المصلحة والمفسدة ، حيث لا مضادّة بينهما إلَّا تبعاً للمضادّة بين أثريهما ، كما لا يخفى ولا يكون المأمور به مراداً فعلًا ولا المنهيّ عنه مكروهاً كذلك ، إلَّا إذا كان الأمر والنّهى فعليّين ، والتّفويت أو الإلقاء غير لازم فيما كان النّهى لأجل غلبة الخطاء ، وغير قبيح إمّا للتّدارك ، أو لمصلحة فيه راجحة مهمّة ، بحيث يجب مراعاتها مع لزوم ذلك منه أحياناً فيما كان النّهى لأجل مفسدة في السّلوك ، أو مصلحة في نفس النّهى ، ويلزم منه على تقدير الخطاء كالأمر في صورة الإصابة ، امّا التّصويب بالمعنى المتقدّم ، أو اجتماع المثلين ، كما إذا أدّت القياس مثلًا إلى وجوب الحرام ، أو حرمة الواجب . والجواب انّ الحكمين في مرتبة ثبوتهما الإنشائيّ وإن كانا مثلين ، إلَّا أنّهما ما اجتمعا في محلّ واحد في آنٍ واحد وكذا في مرتبة ثبوتهما الفعلي لم يكد أن يكونا فعليّين إلَّا في زمانين أو حالين ، ويلزم منه ومن الإرجاع إلى أصل يكون على خلافه طلب المتضادّين في صورة الإصابة فيما أدّى القياس إلى إباحة ما يضادّ واجباً ، وكان مقتضى الأصل وجوبه . والجواب انّه لا ضير فيه ما لم يكن طلبهما فعليّاً ولا يكون هاهنا إلَّا طلب الضّدّ . هذه خلاصة ما قدّمناه من النّقض والإبرام في ذاك المقام .
163
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 163