نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 162
موافقته ، ولا يصحّ بدونها ، فالمنع عن اتّباع مثل القياس في هذا الحال مع حصول الظَّنّ منه أو الاطمئنان لا يخلو إمّا يكون مع عدم تحقّق ما هو ملاك حكم العقل فيه وإمّا يكون مع تحقّقه والأوّل مستلزم لعدم كون الانكشاف الظَّني أو الاطمئناني مناطاً ، وهو خلف ، وإلَّا فلا وجه لاستقلال العقل بذلك في سائر افرادها والثّاني مستلزم لانفكاك المعلول عن علَّته التّامّة ، وفسادهما بيّن . والحاصل انّ المنع عن مثله يستلزم إمّا الخلف ، أو الانفكاك بين العلَّة ومعلولها . لا يقال : إنّما يلزم ذلك من منعه في هذا الحال لو لم يكن حكم العقل به ، واستقلاله معلَّقاً على عدمه ، بل كان منجّزاً ، وعلى كلّ حال والمسلَّم منه انّه على نحو التّعليق . لأنّا نقول : إنّما يجدي ذلك لو لم يكن المعلَّق عليه بمحال ، وهو في غاية الإشكال ، ووجهه انّ المنع عن الظنّ القياسي مع كونه كسائر الأفراد للظَّنّ في نظر العقل من غير تفاوت أصلًا ، تخصيص وترجيح ، وهو بلا وجه مصحّح قبيح وصدوره من الحكيم تعالى محال . ثمّ لا يخفى عدم اختصاص الإشكال بما إذا قلنا بحكومة العقل واستقلاله بالحجّية في حال الانسداد ، بل يعمّ ما إذا قلنا بتبعيض الاحتياط في هذا الحال ، واستقلاله في تعيين ما لا يجب فيه الاحتياط عمّا عداه ، فيشكل فيما كان موهوم التّكليف بالقياس ، لا المظنون به ، بناءً على لزوم الاحتياط في المشكوكات ، للزوم الاحتياط فيه على كلّ حال . نعم لو قلنا بلزوم المعاملة مع الظَّنّ القياسي في الشّريعة على ما يساعده بعض الاخبار النّاهية [1] عنه ، معاملة الوهم يعمّه الإشكال ، كما لا يخفى على المتأمّل . وخلاصة المقال في حلّ الإشكال أن يقال : ان حكم العقل بلزوم اتّباع الظَّنّ في هذا الحال ليس إلَّا على نحو التّعليق بعدم المنع عنه شرعاً ، فلا مجال له مع المنع لعدم مناطه وملاكه ، والمنع بلا وجه صحيح وإن كان محالًا عليه تعالى لأنّه قبيح ، إلَّا انّه لا وجه لنفيه عن المنع عن القياس بمجرّد عدم تفاوت في الكشف في نظر العقل بينه وبين سائر أسبابه ، ضرورة إمكان التّفاوت بينهما بغلبة الخطاء فيه دونها ، كما هو ظاهر بعض الأخبار النّاهية [2] عنه أو كون العمل على طبقه ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع فيما كان على وفقه ، كما هو ظاهر بعضها [3] الآخر أو كون نفس المنع عنه ذا مصلحة مهمّة يجب مراعاتها ولو لزم
[1] - وسائل الشيعة : 18 - 38 - ح 40 و 42 . [2] - وسائل الشيعة : 18 - 38 . [3] - بحار الأنوار : 2 - 111 .
162
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 162