responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 160


باستقلال العقل بتعيين مظنون الاعتبار في مقام الامتثال ، وسيجئ منّا زيادة توضيح [1] لذلك إن شاء الله عن قريب .
قوله ( قدّه ) : فانّ هذه الدّعوى يكذّبه ثبوت العلم الإجماليّ - إلخ - .
لا شهادة لثبوت العلم الإجماليّ قبل استقصاء الأمارات والاطلاع عليها على تكذيب الدّعوى أصلًا ، لعدم المنافاة بين شيوع الأطراف وعمومها قبل تميز موارد الأمارات من غيرها للاختلاط في الاشتباه ، واختصاص الأطراف بالموارد بعد التّميّز ، سواء كان ذلك من أوّل الأمر ، كما إذا علم بالتّكليف من الأوّل بين خصوص موارد الأمارات المثبتة بين المحتملات ، أو بعد التّميز ، كما علم بثبوته بمقدار بين الجميع أوّلًا ، من دون اختصاص بموارد الأمارات ، ثم يعلم إجمالًا بثبوته بذلك المقدار في خصوص مواردها ، كما هو واضح لمن له أدنى تأمّل .
قوله ( قدّه ) : ودفع هذا ، كالإشكال السّابق منحصر في أن يكون النّتيجة - إلخ - .
لا يخفى انّ اتّباع الظَّنّ في حال الانسداد بحكم العقل في مقام الامتثال ، لا يجدي في رفع الإجمال عن الأمارات المجملة بالذّات ، أو بالعرض بواسطة العلم الإجماليّ بعروض التّقييد والتّخصيص وغيرهما ، وذلك لعدم كونه في هذا الحال في عرض الأمارات المعتبرة بالخصوص ، بل في موارد فقدها ، كما لا يخفى ، فلا يصلح قرينة لتخصيصها ، أو تقييدها ، أو بيان إهمالها .
نعم يكون مرجعاً عند إجمالها وعدم إمكان إعمالها كما هو ، وقد سبقت الإشارة إلى عدم اختصاص الإشكال بتقرير الحكومة ، بل يعمّ تقرير الكشف ، إذ لا يستكشف عليه أزيد من حجّية الظَّنّ شرعاً فيما لم يكن هناك علم ولا علميّ ، فلم يعلم اعتباره في عرض الأمارة المعتبرة بالخصوص ليصلح تقييدها أو تخصيصها ، فلو كان في المسألة عموم أو إطلاق لم يطرأ عليه الإجمال ، يتبع على كلّ حال ، لا الظَّنّ ولو كان على خلافه ، ومع طروّه يكون هو المرجع على نحو الاستقلال ، لا ذاك العموم أو الإطلاق ولو كانا على وفاقه .



[1] - فيما نعلَّقه على توجّه خروج القياس والظَّن المانع والممنوع ( منه ) .

160

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست