نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 158
يلزم منه محذور ، أو الانتهاء إلى حكومة العقل بالاستقلال في مقام الامتثال ان لزم المحذور من الاحتياط ، أو قلنا بعدم وجوبه مطلقا ، لو كانت النّتيجة نصبه مطلقا ولو لم يصل أصلًا لعدم جريان المقدّمات على هذا التّقدير ، كما مرّت إليه الإشارة عن قريب في بعض الحواشي السّابقة . قوله ( قدّه ) : ودعوى الإجماع لا يخفى ما فيها ، لأنّ الحكم بالحجّية في القسم الأوّل - إلخ لا يخفى انّ ذلك إنّما يرد لو كان الأخذ بأطراف العلم الإجماليّ من مشكوكات الاعتبار وموهوماته ، لمجرّد مطابقة بعضها للواقع من دون استكشاف جعل حجّيتها في الجملة واقعاً ، لما أفاده ( قدّه ) من انتفاء المناط في غير الأطراف من مشكوكاته وموهوماته جزماً ، لا مع استكشافه بدليل الانسداد بعد فرض عدم كفاية مظنونات الاعتبار ، وكون الحجّة المجعولة بمقدار الكفاية حسب اقتضائه كما هو واضح وذلك لأنّ المعارضات لها من المشكوكات والموهومات حينئذ يكون متيقنة الحجّية ، والجعل مثلها ، ويكون الحال مع استكشافه بهذا الدّليل العقلي بعينه الحال مع الاستدلال عليه بالدّليل النّقلي ، ولا إشكال في إمكان دعوى الملازمة بين حجّية المعارضات وغيرها بالإجماع والأولويّة القطعيّة فيما إذا كان الدّليل على الحجّية هو النّقل ، فكذلك ، إذا كان العقل بداهة انّ الواقعة الواحدة لا يختلف في ذلك بسبب اختلاف دليلها . والحاصل انّ الشهرات المزاحمة إذا علم حجّيتها عند الشارع بدليل ولو كان دليل الانسداد ، كان دعوى القطع بحجّية غير المزاحمة منها بدعوى الإجماع على الملازمة أو الأولويّة ، غير خالية عن السّداد ، وليس ممّا يقطع فيه بانتفاء المناط فيه ، كما أفاده ، ضرورة انّ انتفاء ما هو المناط في الإثبات جزماً كالعلم الإجماليّ بين مشكوكات الاعتبار أو موهوماته من المزاحمات لمظنوناته الموجب للعلم بوجود الحجّة المجعولة أيضاً بينها ، لا يوجب انتفاء ما هو المناط في الثّبوت وعلَّة الوجود وملاك جعله واقعاً ، فيمكن أن يكون المناط في غير المزاحمات منها ثابتاً بطريق أولى كما لا يخفى ، فافهم واستقم . قوله ( قدّه ) : كما إذا تردّد الواجب بين القصر والإتمام ، ودلّ على أحدهما - إلخ - . بل في هذه الصّورة دلّ على أحدهما جميع الأمارات الَّتي يعلم إجمالًا بوجوب العمل ببعضها ، فانّ هذا الاحتياط في المسألة الأصوليّة تكون مزيلًا للشّك الموجب للاحتياط في المسألة الفرعيّة ، لا ما إذا دلّ أحدهما ، بداهة انّ الأخذ بموجبة احتياطاً لا يزيل
158
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 158