نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 157
الثّاني لا مجال لإجرائها ، إذ لا يلزم محال من بقاء نتيجة المقدّمات في الفروع على [1] الإهمال ، فيحتاط في الطَّريق أو ينتهى إلى حكومة العقل على الاستقلال في مقام الامتثال . فانقدح بذلك انّ كلًا من الإلزام والإيراد على تقدير غير ما يكون الآخر عليه من التّقدير ، فلا يتّجه واحد منهما على جميع التّقادير . قوله ( قدّه ) : فانّ الأوّل محال ، لا قبيح - إلخ - . فانّ المرجّح في الأوّل بمعنى العلَّة التّامّة ، وترجيح أحد طرفي الممكن بدونها محال ، لاستلزامه التّرجيح بلا مرجّح وعلة ، وهو واضح الاستحالة وفي الثّاني بمعنى ما ينبغي وعقلًا أن يكون داعياً إلى الفعل أو التّرك ، وترجيح أحدهما واختياره بما لا يكون كذلك قبيح وسفهي عند العقل والعقلاء ، ولا محال إلَّا عن الحكيم المتعال . قوله ( قدّه ) : وحجّيتها مع عدم حجّية الخبر الدّال على المنع عنها غير محتملة ، فتأمّل - إلخ . - يمكن أن يقال : كون الخبر بنوعه متيقّن الاعتبار بالنّسبة إلى الأولويّة لا يستلزم عدم احتمال حجّيتها مع عدم حجّيته شخص الخبر الدّالّ على المنع عنها ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمل ، فتأمّل . قوله ( قدّه ) : فالَّذي ينبغي أن يقال علي تقدير صحّة تقرير - إلخ - . التّحقيق أن يقال علي تقدير صحّة هذا التّقرير ، انّ اللازم بعد عدم وجود القدر المتيقّن في البين على حسب ما ذكره من التّفصيل ، هو التّعميم مطلقا ، أو إذا لم يكن هناك ترجيح ، وإلَّا فالتّرجيح حسبما مرّ تفصيله لو كانت النّتيجة نصب الطَّريق الواصل بنفسه ، والتّعيين بالظَّنّ بإجراء [2] مقدّمات الانسداد في هذه المسألة ، أي مسألة تعيين المجعول دفعة أو دفعات إلى أن ينتهى إلى ما لا يتفاوت بينها بالظَّنّ بالاعتبار وعدمه ، أو الظَّنّ الواحد ولو كان ناهضاً على حجّية أزيد من المقدار الوافي بالفقه ، أو المتعدّد لو كان ناهضاً على هذا المقدار مطلقا ، ولو كان في البين تفاوت بالظَّنّ بالاعتبار وعدمه ، لو كانت النّتيجة الطَّريق الواقع مطلقا ولو بطريقه ، والاحتياط في الطَّريق على حسب تفصيل قدّمناه لو لم