نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 154
بين حجّية شيء وحجّيته ، بداهة انّ الدّليل العقلي الَّذي أقيم على حجّيته شيء في هذا الحال ، إنّما يكون دليلًا على حجّيته لا الإجماع ، بداهة انّ الدّليل على ثبوت الملازمة بين الشّيئين لا يكون دليلًا على ثبوتهما ، ولا على ثبوت أحدهما ، ضرورة صدق القضيّة الشّرطيّة مع كذب طرفيها ، فافهم . قوله ( قدّه ) : ونذكر للتّعميم وجوهاً : الأوّل عدم المرجّح لبعضها على بعض - إلخ - . اعلم انّ مبنى التّعميم بهذه الوجوه كالتّعيين لوجوهه مختلف وليس بواحد بيانه انّ التّعميم بالوجهين الأوّلين ، كالتعيين بقوّة الظَّنّ ونحوها ، ولا يكاد أن يصحّ إلَّا إذا كانت النّتيجة هو الطَّريق الواصل إلى المكلَّف بنفسه ، لا أعمّ منه وممّا لم يصل أصلًا ، أو يصل بطريقه لا بنفسه بداهة انّه لو لم يكن ممّا يجب وصوله إليه وتعيّنه لديه ، لم يكن ضير في بقائه على إهماله وإجماله ، فلا وجه لحكومة العقل واستقلاله بالتّعميم في صورة فقد المرجّح ، ولا بالتّعيين مع وجوده ، فيحتاط في الطَّريق ، أو ينتهى إلى حكومة العقل على الاستقلال في تعيين مرتبة الامتثال في هذا الحال ، وانّ التّعميم بالوجه الثّالث يكون مبنيّا على كون النّتيجة هي حجّية شيء واقعاً ، وصل أم لا ، إذ لو كانت النّتيجة هو الطَّريق الواصل بنفسه ، أو ولو بطريقه ، لم يكن وجه للاحتياط في الطَّريق ، بل لا بدّ من التعيين بالتّعميم ، أو التّعيين ولو بإجراء مقدّمات انسداد أخرى في هذه المسألة ، وانّ إجراء مقدّمات الانسداد في تعيين الحجّة المجعولة ، حسبما يأتي تفصيله في ذيل كلامه ( قدّه ) ، يبتنى على كون النّتيجة حجّية طريق واصل ولو بطريقه ، حيث انّ النّتيجة لو كانت الحجّة الواصلة بنفسها ، فلا بدّ من أن يتعيّن تعميماً أو تعييناً ، ولو كانت أعمّ من الواصلة ولو بطريقها ، فلا يكاد أن يتمّ مقدّمات الانسداد ، بل لا بدّ من الاحتياط أو الانتهاء إلى حكومة العقل ، كما أشرنا . وممّا ذكرنا ظهر ما في بعض ما وقع في المقام من النّقض ، والإبرام ، والإشكال ، والكلام من الخلط في المباني ، حسبما نشير إليه . قوله ( قدّه ) : بمعنى كونه واجب العمل على كلّ تقدير - إلخ - . لكنّه بعد إثبات وجوب العمل بشيء على نحو الإجمال بدليل الانسداد ، لا بمعنى كونه واجب العمل مطلقا ولو مع قطع النّظر عن هذا الدّليل ، وإلَّا كان من الظَّنون الخاصّة الثّابتة حجّيتها بغير دليل الانسداد بلا إشكال . والحاصل أن يكون المتيقن من الخارج هو الملازمة بين وجوب العمل به مطلقا وحجّية
154
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 154