نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 153
ان قلت : قضيّة ذلك استحالة كون الظَّنّ حجّة شرعاً في حال الانسداد ، وامتناع استكشاف حجّيته كذلك عن مقدّماته أو عن دليل آخر ، وهو كما ترى غاية الأمر عدم مساعدة دليل الانسداد ، ولا دليل آخر على ذلك . قلت : إنّما قضيّة ذلك عدم حجّيته شرعاً بملاك حجّيته عقلًا ، وعدم استكشاف حجّيته عند الشّارع من حكم العقل بها ، كما هو مقتضى الملازمة ، لا عدم حجّيته أصلًا ولو بسبب آخر موجب لجعله حجّة يكشف عنه إجمالًا ، دليل الانسداد على تقرير الكشف ، أو دليل آخر ، فتدبّر جيّداً . قوله ( قدّه ) : إلَّا أن يقال انّ مجرّد إمكان ذلك - إلخ - . لا مجال لذلك ، لاستقلال العقل في الحكومة ، وتعيين المرتبة الثّانية من الإطاعة والامتثال بمجرّد عدم التّمكن من المرتبة الأولى بانسداد باب العلم بالواقع وبطريقه ولو مع احتمال نصبه ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : وأمّا ثانياً ، فلأنّه إذا ابني على كشف المقدّمات المذكورة - إلخ - . إنّما يرد هذا لو كانت النّتيجة على هذا التّقرير مجرّد جعله حجّة واقعيّة مطلقاً واصلة إلى المكلَّف أم لا ، لا ما إذا كانت النّتيجة هي الحجّة الواصلة إليه ، كما هو مبنى التّعيين والتّعميم ببعض الوجوه الآتية على ما ننبّه عليه ، فإنّ الَّذي يصلح أن يصل إليه ويتعيّن لديه ، من دون نصب علامة من الخارج عليه ، هو الظَّنّ عموماً أو خصوصاً ، حسبما يأتي تفصيله وذلك لأنّه لا يكاد أن يتعيّن حينئذ ما هو الحجّة ويصل إلَّا إذا كان العقل حاكماً في باب التّعيين ، ويكون المجعول واقعاً من بين محتملاته ما كان ذا مزيّة عنده يمتاز بها من بينها من جهة لزوم نقض الغرض عن الحكيم لو لم يكن كذلك ، حيث انّ الغرض انّه تعيّن لوصوله إليه وتعيّنه لديه ، من دون نصب علامة عليه ، ولو لم يكن تلك المزيّة معيّناً له ، لزم نقض الغرض عليه . وهذا نظير قرينة الحكمة الموجبة لحمل المطلق الوارد في مقام البيان على العموم البدلي ، أو الاستيعابي ، أو الفرد المعيّن على اختلاف المقامات . قوله ( قدّه ) : وسيجئ عدم تماميّة شيء من هذين - إلخ - . وسيجئ بيان تماميّة كلّ منهما بدون ضميمة الإجماع ، مع انّه لو لم يتم بدون ذلك ، لا يلزم رجوع الأمر إلى دعوى الإجماع حجّية مطلق الظَّنّ بعد الانسداد ولو ادّعى على الملازمة
153
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 153