نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 152
قوله ( قدّه ) : والتّحقيق انّه لا إشكال في انّ المقدّمات السّابقة - إلخ - . لا إشكال في انّ مقدّمات الانسداد إذا جرت في مسألة ، فلا إهمال في النّتيجة أصلًا ، بناءً على اختصاصها بحجّية الظَّنّ في الفروع ، بل تعيّن العمل بأيّ ظنّ حصل في تلك المسألة من أيّ سبب كان ، وأمّا بناء على عدم اختصاصها بحجّيته فيها ، فالعمل بالظَّنّ وإن كان ممّا لا محيص عنه بخلاف ما إذا جرت المقدّمات في مجموع المسائل ، إلَّا انّ حديث الإهمال في النّتيجة جاء فيها أيضا ، حيث انّ الظَّنّ فيها يتعدّد بحسب المراتب والأسباب كما فيها على ما لا يخفى ، فيختلف الحال في النّتيجة تعيينا وإهمالًا حسب اختلاف تقريرها كشفاً وحكومة . فما يتراءى من ظاهر كلامه من اختصاص الإهمال بما إذا لم يجر المقدّمات إلَّا في المجموع مطلقا ، على ما هو مذهبه من تعميم النّتيجة للظَّنّ في المسألة الأصوليّة ليس في محلَّه ، إلَّا أن يريد إبداء الطَّرق [1] بينهما بما أشرنا إليه من العمل بالظَّنّ في المسألة لا محالة إذا جرت المقدّمات فيها ، دون ما إذا لم يجري إلَّا في الجميع ، فإنّه يمكن ان لا يعمل به ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : مدفوع بما قرّرنا في محلَّه ، من انّ التّلازم بين الحكمين إنّما هو مع قابليّة المورد لهما - إلخ - . والمورد هاهنا غير قابل للحكم الشّرعي ، فانّ كفاية الامتثال الظَّنّي في حال الانسداد من جهة قبح المؤاخذة من الشّارع تعالى عقلًا ، مع أزيد منه ، راجع إلى استقلال العقل بحكم فعله . ومن الواضح عدم قابليّة فعله لحكمه ، ومن جهة قبح الاقتصار والاكتفاء بدونه على المكلَّف وإن كان راجعاً إلى استقلال ممّا يجب عليه في مقام الإطاعة والامتثال في هذا الحال ، إلَّا انّ الإطاعة الظَّنّية لما كانت بنفسها ممّا يترتّب عليها الثّواب وعلى مخالفتها العقاب عند إصابة الظَّنّ حال الانسداد ، كترتّب القرب والبعد عليهما ، من دون حاجة إلى أمر بها ، أو نهى عن مخالفتها كان [2] الملاك الَّذي حكم بسببه العقل بلزوم هذه الإطاعة في هذا الحال لا يكاد أن يكون سبب حكم الشّرع به ، إذ لا يترتّب عليه شيء من استحقاق الثّواب ، أو العقاب ، أو القرب ، أو البعد ، لترتّبها بدونه ، ولا يكاد أن يحكم بدون ذلك ، إذ انقدح الطَّلب بدون الموجب له أو الدّاعي إليه محال .