نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 151
عند الاشتباه ولا بديّة التّعيين ، كان الرّجوع إلى الظَّنّ في تعيّنها لا تعيين الواقع ، فافهم . قوله ( قدّه ) : لكن ليس مفاد نصْبها تقييد الواقع بها - إلخ - . بل ربّما يقال : بأنّ تقييد الواقع بها غير معقول ، لأجل انّ مرتبة نصب الطَّريق متأخّرة عنه ، فكيف يصحّ أن يتقيّد به ما ليس في مرتبته ويكون مقدّماً عليه ، بل لا إطلاق له من هذه الجهة حيث لا تقييد بها ، ضرورة انّ الإطلاق والتّقييد متضايفان ، لا بدّ من صحّة توارد هما في محل واحد ، لكن لا يخفى انّ الأمر كذلك لو أريد تقييد الواقع في مرتبة الأولى وليس كذلك ، بل أريد تقييدها في مرتبة الثانية ، أي مقام فعليّته وحقيقته ، وهو مقام انقداح البعث والتّحريك ، والزّجر والرّدع في نفس المولى ، وهو بهذه المرتبة ليس مؤدّى الطَّرق المنصوبة ليكون بهذه المرتبة متقدّماً ، بل بمجرد وجوده الإنشائيّ الَّذي هو المرتبة الأولى من مراتب الحكم ، فافهم . قوله ( قدّه ) : فالحكم بأنّ الظَّنّ بسلوك الطَّريق المجعول ، يوجب الظَّنّ بفراغ الذّمّة - إلخ . وأنت خبير بأنّ المستدلّ ما فرق بين الظَّنّين بذلك ، بل فرّق بينهما بأنّ الظَّنّ بالسّلوك يوجب الظَّنّ بحكم الشّارع بالفراغ ، بخلاف الظَّنّ بأداء الواقع ، حيث صرّح بعد استنتاج انّ الواجب علينا حال الانسداد هو تحصيل الظَّنّ بالبراءة والفراغ في حكم الشّارع بأنّ الظَّنّ بالواقع لا يستلزم الظَّنّ باكتفاء الشّارع بذلك الظَّنّ ، وانّ الظَّنّ بحجّيته شيء مستلزم للظَّنّ برضاه بالعمل به والاكتفاء بمجرّده ، والمنشأ هو تخيّل انّ معنى الحجّيّة شرعاً ، أو لازمه عقلًا ، أو عرفاً هو حكم الشّارع بحصول الفراغ بالعمل على طبق ما جعله حجّة ، وقد عرفت الكلام في حال هذه التّفرقة ، وما فرّع عليها من الاقتصار على الظَّنّ بالطَّريق ، وما بنى عليه استنتاج وجوب تحصيل الظَّنّ بحكم الشّارع بالفراغ ، بما لا مزيد عليه ، فلا نعيده ، فراجع . قوله ( قدّه ) : هذا كلَّه ما علمت آنفاً في ردّ الوجه الأوّل من إمكان - إلخ - . لا يخفى انّه لمّا لم يكن مبنى الاستدلال بهذا الوجه مثل الوجه الأوّل على دعوى العلم بالنّصب على الإجمال ، بل يكفي فيه مجرّد الاحتمال كان مجرّد إمكان منع النّصب غير مضرّ به أصلًا ، بل لا بدّ في ردّه من إقامة البرهان عليه ، ومعه لا مجال لاحتمال حجّية طريق ، كما لا يخفى فكيف ينازع في لزوم الاقتصار على الظَّنّ بالطَّريق وعدمه ، فتفطَّن .
151
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 151