responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 150


قوله ( قدّه ) : وكأنّ المستدلّ توهم انّ مجرد نصب الطَّرق - إلخ - .
قد عرفت بما لا مزيد عليه ، أنّ الأمر لو كان كذلك أيضاً لا يوجب الاقتصار على الظَّنّ بالطَّريق ، بل قضيته الاكتفاء بالظَّنّ بأنه مؤدّى الطريق وإن لم يظنّ معه اعتبار طريق أصلًا ، لكن الظَّاهر انّ المستدلّ إنّما توهّم انّ مجرّد نصب الطَّريق إنّما يوجب تعيّن ما يساعد عليه الطَّرق المجعولة في مقام الامتثال ما دام إليه سبيل ولو بالظَّنّ ، وتقدّمه على سائر مراتب الامتثال ، لا صرف التّكليف عن الواقع إلى مؤدّى الطَّريق ، كما يشهد بذلك كلامه ، حيث قال بعد جملة من المقال ما هذا لفظه : « فاتّضح انّ للطَّريق ثلاث مراتب لا يعوّل على اللاحقة منها إلَّا بعد تعذّر السّابقة ، ونحن حيث ما علمنا ممّا مرّ انّ الشّارع قد قرّر في حقّنا إلى الأحكام أصولًا وفروعاً ولو بعد انسداد باب العلم وما في مرتبته ، طرقاً مخصوصة ، لم يجز لنا العدول إلى المرتبة الثّالثة والأخذ بما يقرّره العقل طريقاً إلى معرفة الأحكام ، بل يجب علينا تحصيل تلك الطَّرق الَّتي علمنا بنصب الشّارع إيّاها وتعيّنها بالعلم ، أو بما علم قيامه مقامه ولو بعد تعذّره ، ومع تعذّر ذلك كلَّه ، كما هو الغالب في حقّنا ، يجب الرّجوع في التّعيين إلى ما يقتضيه العقل . - انتهى محل الحاجة - » .
وهذا كما ترى ظاهر ، بل صريح في انّ المتعيّن على المكلَّف في مقام الامتثال بحيث لا يجوز له العدول منه إلى غيره ، إنّما هو خصوص ما أدّى الطَّريق [1] المجعولة إليه من الواقعيّات ، فعليه مع التّمكن تعيينه بالعلم أو بما في مرتبته ، ومع التّعذّر بالظَّنّ ، وجوابه كما عرفت انّ النّصب إنّما يوجب الاكتفاء بالظَّنّ مع التّعذّر ، كالاكتفاء بالعلم به بدونه ، لا الاقتصار عليه ولو سلَّم ليس قضيّته الاقتصار على الظَّنّ بالطَّريق ، بل الاكتفاء بالظَّنّ بأنه مؤدّى الطَّريق .
قوله ( قدّه ) : فان قلت نحن نرى انّه إذا عيّن الشّارع طريقاً إلى الواقع - إلخ - .
قلت : مجمل الكلام في الذّبّ عنه ، انّ الموارد الموهمة للرّجوع إلى الظَّنّ في تعيين الطَّريق دون الواقع إمّا يكون ذلك لأجل حجّيّة الظَّنّ في تعيين الطَّريق له بالخصوص ، فلا انسداد معه وإمّا للمنع عن اتّباع الظَّنّ في تعيين الواقع كالنّهي عن اتّباع القياس مطلقا وعلى كلّ حال ولو في حال الانسداد وإمّا لأنّ الطَّريق المعلومة بالإجمال ليست مجعولة على نحو الكاشفيّة ، بل على نحو السببيّة والموضوعيّة ، كالحكم بالحلف والنّكول ونحوهما ، فلا جرم



[1] - خ ل : الطرق .

150

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست