نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 149
وبالجملة يصحّ الرّجوع إلى البراءة في مجاري الاستصحابات الجارية في موارد الأمارات النّافية الَّتي علم إجمالًا باعتبار بعضها مطلقاً إلَّا في صورة العلم بعدم زيادة المعتبر على ما علم اعتباره من المقدار فيحتاط ، وذلك لسقوط الاستصحابات في غير هذه الصّورة عن الاعتبار إمّا لعدم صحّة توجّه الخطاب بالاستصحاب ، أو لعدم إحراز صحّته ، ومنعها لعدم سقوطه إلَّا عمّا هو مورد الأمارات المعتبرة ، فيحتاط في مورد الأمارات المثبتة . ولا يخفى لزوم الاحتياط في مجاري الاستصحابات النّافية الجارية في موارد الأمارات المثبتة مطلقا ، وذلك للعلم بقيام أمارة معتبرة على التّكليف في أحدها . هذا كلَّه لو كان الابتلاء بتلك الموارد دفعة ، وإلَّا كان كلّ واحد من الاستصحاب المثبت أو النّافي في مورده متبعاً ولو كان أحد الأطراف للمعلوم على الخلاف ، تأمّل في المقام ، فانّ نفعه عامّ لا يختص بمقام . فانقدح بما ذكرنا انّ موارد الاستصحابات النّافية إنّما تكون كالشّبهة المحصورة بعد العلم الإجماليّ بوجوب العمل في بعضها على خلاف الحالة السّابقة في وجوب الاحتياط إذا كانت بتمامها مورد للابتلاء ولعلَّه أشار إليه ، أو إلى بعض ما ذكرناه بأمره « فليتأمّل » ، ويمكن أن يكون إشارة إلى انّه لو سلَّم لزوم العسر من الاحتياط هكذا ، فاللازم هو التّبعيض لا الرّجوع إلى الظَّن في الطَّريق . ويؤيّد انّه لو لا ذلك ، لتوجّه عليه ( قدّه ) انّه لا وجه لإسقاط ذلك من البين اللَّهم إلَّا أن يقال : انّ وجه الإسقاط هو عدم اختصاص إشكال التّبعيض بهذا الوجه ، بل هو وارد على دليل الانسداد على تقدير إبطال الاحتياط بلزوم العسر مطلقاً . قوله ( قدّه ) : فالعقل لا يحكم بتقديم إحراز الطَّريق بمطلق الظَّن - إلخ - . بل ربما يتوهّم في ( هذه ) الصورة انّ العقل يحكم بتقديم الظنّ بالواقع من جهة ان العلم به كان مقدّماً حال الانفتاح ، فيقدّم ما يقوم مقامه حال الانسداد ، لكنّه خال عن السّداد ، إذ شرطه حجّيّة الطَّريق في صورة انسداد باب العلم بالواقع حاصل ، ومعه لا يتفاوت الحال بينه وبين ما إذا كان حجّة مطلقا ، وبدون هذا الشّرط في انّه حال الانسداد يعلم المكلَّف بوجود الطَّريق المجعول له في هذا الحال ، كما يعلم بثبوت الواقع ، فيكون الظنّ بكلّ مثل الظَّنّ بالآخر وقياس الظَّنّ في هذا الحال بالعلم في حال الانفتاح ، في غير محلَّه ، إذ ليس هناك شيء يتعلَّق به العلم غير الواقع ، بخلاف هاهنا لثبوت كلّ واحد منه ومن الطَّرق المجعول ، مثل ما إذا كان حجّة مطلقا ، بلا تفاوت أصلًا .
149
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 149