نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 148
للعلم بقيام طريق معتبر حينئذ على النّفي ، وهو واضح . ( ومنها ) ما تعارض فيه فردان من بعض الأطراف أو اثنان منها مطلقا [1] في غير الخبرين [2] وفيهما في خصوص ما إذا لم يكن المثبت فيه راجحاً ، لخلوّه عن الحجّة عن التّكليف قطعاً ، فيرجع إلى الأصل الجاري فيه ولو كان نافياً . ( ومنها ) موارد الاستصحابات المثبتة في موارد الأطراف النّافية ، حيث انّها بسبب قيام الأمارة المعتبرة بينها على انتقاض الحالة السّابقة في واحد منها تسقط عن الاعتبار طرّاً ، أمّا فيما علم بقيام الحجّة على الانتقاض فواضح ، وأمّا فيما عداه ، فلاحتمال ان لا يكون له ما به يمتاز واقعاً أصلًا ، كما إذا كانت الأمارات النّافية في جميع الأطراف معتبرة ، إذ حينئذ لا يتميّز مورد العلم عن غيره واقعاً ، وليس تغيّره من العنوان ما به يصحّ أن يكون حكماً أو موضوعاً لحكم ، وبدونه لا يكاد أن يعمّه دليل الاستصحاب وعمومه لكلّ واحد من مورد العلم ، وما عداه يناقضه وينافيه قوله عليه السلام في بعض اخباره « ولكن تنقضه بيقين - إلخ - [1] » . نعم لو لم يكن جميع الأمارات النّافية معتبرة ، لم يكن مانع عن شموله لغير موارد الأمارة المعتبرة لتعيّنه واقعاً ، لكن مع عدم إحراز ذلك ، واحتمال أن يكون الأمارات النّافية كلَّها معتبرة لا يجوز التّمسك بدليل الاستصحاب ، فإنّه يكون من باب التّمسك بالعامّ فيما اشتبه انّه من افراد موضوعه ، فظهر سقوط الاستصحابات المثبتة في موارد الأطراف ، إلَّا إذا علم بعدم اعتبار بعض الأمارات النّافية ، فيكون الاستصحاب في مورده جارياً فنحتاط لأجله ، لاشتباه مورده . هذا فيما إذا علم بقيام أمارة معتبرة في بعض موارد الاستصحابات المثبتة . امّا إذا علم بانتقاض الحالة السّابقة في بعضها ولا تعيين ، فالاستصحابات ساقطة للزوم المناقضة على تقدير شمول دليل الاستصحاب لجميعها ، وعدم صحّة توجّه الخطاب على تقدير تخصيصه بالاستصحاب في غير مورد العلم بالانتقاض .
[1] - وسائل الشيعة 1 - 175 - ح 1 . [1] - يمكن هذا ، لا مطلقا ولو كان التّعارض بينهما بالسّلب والإيجاب ، بل في خصوص ما إذا أدّى على التّحريم والإيجاب . ( منه ) [2] - هذا التّفصيل مبنىّ على ثبوت التّرجيح بين الأخبار المتعارضة ، دون غيرها من ساير الأمارات ، فتدبّر . ( منه )
148
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 148