responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 147


العلم به ، لا بيّنة ولا مبيّنة ، لقوّة احتمال الإحالة في الموارد الخالية على تقدير عدم الكفاية ، كما هو الفرض إلى ما يحكم به العقل على الاستقلال من مراتب الامتثال ، كما إذا لم يكن طريق خاصّ في البين ، بداهة انّه يعين مراتب له مرتبة [1] لا يجوز التّنزّل من سابقتها إلى لاحقتها ، إلَّا بعد تعذّرها والإجماع على وجوب الرّجوع إلى الكتاب والسّنّة ، غير مفيد ، فإنّ المسلَّم منه إنّما هو على الرّجوع إليهما في الجملة لا بمقدار الكفاية في الفقه ، وهو المفيد .
قوله ( قدّه ) : وينتقض أوّلًا بأنّه مستلزم - إلخ - .
وحيث انّ المفروض انّه غير معلوم تفصيلًا أيضاً ، يكون المرجع في تعيّنه أيضاً طريقاً خاصّاً ، وهكذا هلمّ جرّاً ، وتوضيح الحال انّه لا وجه لاستكشاف جعل الطَّريق عن المنع عن القياس إلَّا توهّم استحالته مع الإحالة إلى حكم العقل ، لاستلزامه التّخصيص في حكمه ولا تخصيص فيه ، وهو مندفع ببعض الوجوه الآتية .
قوله ( قدّه ) : إلَّا انّ اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقّن - إلخ - .
اللازم وإن كان ذلك لو كان ، بداهة انّه حينئذ يكون معلوم الحجّية بالخصوص ، فلا بدّ أن يقتصر عليه ولا يتعدّى إلى غيره وإن ظنّ حجّيته ، لأصالة عدم حجّيته مع عدم حاجة إليه ، إلَّا انّ وجوده خلاف فرض المستدلّ فيما أخذه في الاستدلال ، حيث قال : « لا سبيل لنا بحكم العيان - إلخ - » ، كما لا يخفى بداهة انّه يكون لنا على ذلك سبيل إلى كثير من الأحكام المعلومة بطريق معيّن يقطع من السّمع بقيامه مقام القطع هذا .
قوله ( قدّه ) : لكن اللازم من ذلك وجوب الاحتياط - إلخ - .
أي الاحتياط في الطَّريق لا في الفروع ، كما هو واضح ، وليس مرجع الاحتياط فيه إلى الاحتياط فيها كما توهّم ، لأجل عدم تعلَّق المسألة الأصوليّة بالعمل إلَّا بواسطة المسألة الفرعيّة ، وذلك لأنّ قضيّة هذا الاحتياط رفع اليد عن الاحتياط فيها في موارد ، فكيف يرجع إلى الاحتياط فيها : ( منها ) ما كان خالياً عن أطراف العلم بالطَّريق رأساً . ( ومنها ) ما كان خالياً عن خصوص المثبت منهما ، والمرجع فيهما إلى الأصل الجاري فيهما ولو كان نافياً ، للعلم بخلوّهم عن الحجّة على التّكليف . ( ومنها ) ما نهض جميع أطرافه على نفي التّكليف ،



[1] - مترتّبة . ظ .

147

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست