responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 146


الكتاب في ذيل ما يتعلَّق بكلام صاحب الفصول .
لأنّا نقول : مضافاً إلى انّه ما ادّعاه هاهنا ، ولا بنى عليه فيما صار بصدده في المقدّمة ، بل جعل العلم بمصادفة الأحكام الواقعيّة الأولويّة [1] فيها مقابلًا للعلم بأداء الأعمال على وجه إرادة الشّارع في الظَّاهر ، وحكم معه بتفريغ الذّمّة بملاحظة الطَّرق المقرّرة لمعرفتها ، وقد صرّح في ذيل ما نقلناه بكون العلم طريقاً إلى الواقع بحكم العقل من غير توقّف إلى بيان الشّرع ، انّه قد عرفت انّ حجّيته وطريقيّته إنّما يكون منتزعة عن كفايته في مقام الامتثال بحكم العقل بلا إشكال ، لا انّ الكفاية به لأجل حجّيته وطريقيّته شرعاً .
( وثالثاً ) : سلَّمنا انّ الواجب علينا أوّلًا هو العلم بحكم الشّارع بالفراغ ، فيجب تحصيله مع انفتاح بابه والتّنزّل إلى الظَّنّ به مع انسداده ، لكنّه لا تقتضي اختصاص الحجّية في حال الانسداد بالظَّنّ بالطَّريق ، لعدم اختصاصه باستلزام ذلك واشتراك الظَّنّ بالواقعيّات معه ان كان حاصلًا من الأمارات المتعارفة في المسائل الابتلائية ، فإنّه يستلزم الظَّن بحكم الشّارع بالفراغ معها أيضاً ، حيث يستلزم الظَّنّ بأنها مؤدّيات الطَّرق المجعولة ، مع انّه ليس ظنّاً بالطَّريق ، كما عرفت سابقاً .
وبالجملة قضيّة ذلك هو لزوم التّنزّل إلى كلّ ظنّ كان معه الظَّنّ بالفراغ في حكمه ، ولو كان هو الظَّنّ بأداء الواقع من دون الظَّنّ بحجّيته ، لا خصوص الظَّنّ بالطَّريق . نعم إنّما لا نتنزّل إلى ما لا يظنّ معه بذلك ، كما في الظَّنّ بالحكم في واقعة لا يبتلى بها عادة إلَّا نادراً ، بحيث يحتمل راجحاً أو مساوياً عدم أداء أمارة معتبرة إليها ، بل كان ممّا سكت عنه الله تعالى وهو نادر جدّاً . هذا كلَّه ، مضافاً إلى بعض ما أورده - قدّه - على ما هو مبنى المتوهّمين من الوجهين ، حسبما نفصله ونوضحه ، فانتظر .
قوله ( قدّه ) : وفيه أوّلًا منع نصب الشّارع طرقاً خاصّة - إلخ - .
لا يقال : المراد من الطَّرق الخاصّة ما يعمّ ما نصبها من الطَّرق المتعارفة بين العقلاء إمضاء لسيرتهم ، وتقريراً لطريقتهم ولو بعدم الرّدع عنه ، ومعه لا مجال لمنع نصبها ، ودعواه بيّنة ، وإنكاره مكابرة .
لأنّا نقول : دعوى منع نصب طرق خاصّة كذلك من رأس وإن كانت مكابرة ، إلَّا انّ المنع عن غير ما علم تفصيلًا من الطَّرق الخاصّة الابتدائيّة أو الإمضائيّة ، في محلَّه . ودعوى



[1] - خ ل : الأولية .

146

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست