نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 145
لحجّيته ، فيدور القطع به أو الظَّنّ مدار القطع أو الظَّنّ بها ، تأمّل في المقام فإنّه مزالّ الإقدام لهؤلاء الأعلام . وإن كان بمعنى ما يتبعه حكم العقل بالفراغ ، فلا يعقل للمولى حكم مولوي غير أحكامه الواقعيّة والظَّاهريّة الَّتي يستقلّ العقل بالبراءة ، مع موافقتها قطعاً في حال الانفتاح ، أو ظنّاً في غير هذا الحال ، كما يستقلّ بالاشتغال بدون ذلك ، بمعنى صحّة المؤاخذة في صورة اتّفاق المخالفة حينئذ ، فأين المجال لحكم المولى بالبراءة أو الاشتغال المستتبع لحكم العقل بهما ، وليس الفراغ عن تبعة التّكليف المنجّز وعدمه ، وصحّة المؤاخذة على مخالفته وعدمها من الأمور الجعليّة الشّرعيّة ، بل يدوران مدار وجود العلَّة التّامّة لاستحقاق العقوبة وعدمها الموجب للأمن منها . ومن المعلوم انّ ذلك إنّما يكون بنظر العقل وإن كان يختلف الحال في نظره بنصب الطَّرق وعدمه ، فهو الحاكم بالفراغ أو الاشتغال ، وليس لاستكشاف حكم الشّرع به ولو على القول بالملازمة ، مجال لوضوح انّ مرجعها إلى حسن المؤاخذة على المخالفة وقبحها منه تعالى . ومن المعلوم عدم اتّصاف أفعاله تعالى بأحكامه ، كبداهة اختصاص ذلك بما يكون قابلًا له ، فتدبّر جيّداً . ( وثانياً ) : انّه لو سلَّم حكم الشّارع بالفراغ ، بمعنى ما يتبعه حكم العقل ، وانّه لازم اعتبار الطَّريق لا الواقع ، كي يكون الظَّنّ به مستلزماً للظَّنّ به ، دون الظَّنّ به ، إلَّا انّه لم ينهض برهان من عقل أو نقل على انّ الواجب علينا أوّلًا هو العلم بحكم المولى بالفراغ . وما نقل في الكتاب عن بعض المحقّقين في المقدّمة الرّابعة من مقدّمات مطلبه ، لا ينهض إلَّا على الاجتزاء والاكتفاء به ، وعدم لزوم الاقتصار على تحصيل العلم بالواقع ، كما لا يخفى على من تأمّل فيه . وحينئذٍ فنقول : ان صحّ لنا تحصيل العلم بالواقع أو بحكم الشّرع بالفراغ ، فلا إشكال في وجوبه وإن انسدّ به بابه ، كان الواجب علينا تحصيل الظَّنّ بأحدهما ، من دون تفاوت بينهما لا خصوص الظَّنّ بالحكم بالفراغ ، لعدم ترتيب بينهما في حال التّمكن من العلم ، فيجب مراعاته في حال عدم التّمكن في الظَّنّ أيضاً ، وقد اعترف به فيما جعله عبارة أخرى لما جعله محصّلًا لما ذكره في المقدّمة على ما نقل في الكتاب ، حيث قال - ره - : « وبعبارة أخرى لا بدّ من معرفة أداء المكلَّف به على وجه اليقين ، أو على وجه منته إلى اليقين ، من غير فرق بين الوجهين ، ولا ترتيب بينهما - إلخ - » . لا يقال : لعلَّه لأجل انّ العلم عنده طريق شرعيّ أيضاً ، كما صرّح به فيما نقل عنه في
145
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 145