نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 144
وأمّا توهّم انّ الواجب علينا أوّلًا ، أي في حال التّمكن لمّا كان تحصيل العلم بتفريغ الذّمة في حكم المكلَّف ، كان الواجب علينا في حال انسداد سبيله تحصيل الظَّنّ بتفريغ الذّمّة في حكمه ، إذ هو الأقرب إلى العلم به ، فتعيّن الأخذ به عند التّنزّل من العلم في حكم العقل ، فإذا تعيّن تحصيل ذلك يلزم اعتبار أمر يوجب الظَّنّ برضاء الشّارع بالعمل بالطَّريق إلى الواقع ، وليس ذلك إلَّا الدّليل الظَّنّي الدّال على حجّيته ، فكلّ طريق قام ظنّ على حجّيته عند الشّارع يكون حجّة ، دون ما لم يقم . ففيه : ( أوّلًا ) : انّه قد عرفت انّ همّ العقل ليس في كلّ حال إلَّا تحصيل الأمن من العقوبة والجزم بعدمها عند المخالفة ، وهو يحصل بلا إشكال في حال الانفتاح بالعلم بالواقع أو الطَّريق إليه ، فلا جرم يحصل في حال الانسداد بالظَّنّ بأحدهما ، لاستقلال العقل في هذا الحال بكفاية الظَّنّ بما يجب العلم به في تلك الحال ، وحكم المولى بالفراغ إن كان بمعنى ما يتّبع حكم العقل به ويتفرّع عليه ، فهو مثله في استلزام متابعة الحجّة للقطع به ، فالظَّنّ في حال الانسداد كالعلم في غير هذا الحال ، يكون مستلزماً للقطع به ، من غير تفاوت في ذلك بين الظَّنّ بالواقع أو الطَّريق ، فمع حجّيته يكون مستلزماً للقطع به فيهما ، ومع عدمها لا يكون مستلزماً للظَّنّ به أيضاً في واحد منهما ، كما لا يخفى . ان قلت : كيف ، والظَّنّ بالواقع ربّما يجتمع مع الظَّنّ بالحكم بعدم الفراغ ، كما إذا ظنّ عدم اعتباره ، بل مع القطع به ، كما إذا قطع به وهذا بخلاف الظَّنّ بالطَّريق ، فإنّه مستلزم للظَّنّ بالحكم بالفراغ ولو لم يظنّ اعتباره ، بل قطع بعدمه . قلت : ان أريد انّ الظَّنّ بالطَّريق مع قطع النّظر عن اعتباره يكون مستلزماً للظَّنّ به بخلاف الظَّنّ بالواقع ، فان أريد استلزامه له على كلّ تقدير ، أصاب أو أخطأ ، فهو باطل . كيف ، وهو يجتمع مع القطع بعدمه على تقدير خطائه فيما إذا قطع بعدم اعتباره . وإن أريد استلزامه له على تقدير إصابته ، فالظَّنّ بالواقع كذلك ولو قطع بعدم اعتباره ، حيث انّ الإتيان بالواقع مفرّغ للذّمة واقعاً لسقوط التّكليف به بإتيانه جدّاً ، فيكون الظَّنّ به ظنّاً بالحكم بالفراغ ، وإن كان يقطع أو يظنّ بعدم الحكم به على تقدير خطائه فيما إذا قطع أو ظنّ بعدم حجّيته ، وصحّة المؤاخذة على مخالفته . والحاصل أنّهما متوافقان في كلّ واحد من الاستلزام للظَّن بالحكم بالفراغ اللازم للإتيان بالواقع الحقيقي أو الجعلي ، وعدم الاستلزام للحكم به المجدي على كلّ حال اللازم
144
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 144