نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 143
هي المكلَّف به والمؤاخذة عليها ، فلا يكون الظنّ بها بمجرّدها من دون الظَّنّ بكونها مؤدّيات الطَّرق ، مجدياً ففيه أيضاً انّه لمّا كان العلم بكلّ من الواقع بمجرّده ، ومؤدّى الطريق المعتبر في صورة الانفتاح مجدياً ومؤمنا ، كان الظنّ بكلّ يقوم مقام علمه في حال الانسداد ، وليس ذلك في العلم لحصول الأمرين به ، نظراً إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرّر ، لكون العلم طريقاً إلى الواقع في العقل والشّرع ، ولا يكون الظَّنّ بالواقع بمجرّده كذلك ، أي ظنّاً بالأمرين بخلاف الظنّ بالطَّريق فلا ينزّل إلَّا إليه ، لما عرفت من انّ حصول البراءة فيه إنّما هو لكونه علماً بالمبرئ والمسقط ، وهو أداء الواقع ، وانّ طريقيته شرعاً وعقلًا ناشئة من كفايته ، لا بالعكس . هذا ، مع ما عرفت أيضاً من انّ الظنّ بالواقع في المسائل الابتلائية يكون غالباً مستلزماً للظنّ بكونه مؤدّى طريق معتبر ، فيكون الظَّنّ بالواقع غالباً ظنّاً بأمرين ولو لم يكن ظنّ بحجّيته في البين ، فيصحّ التنزّل إليه أيضاً ، ولا يتعيّن التنزّل إلى الظنّ بالطَّريق ، مع انّ الظَّنّ به بمجرّده لا يكون ظنّاً بأمرين ، فإنّه غير مستلزم للظَّن بالواقع ، ضرورة انّ ما ظنّ اعتباره ربّما لا يفيد الظنّ به ، كما صرّح به في الوجه الثّاني في بيان الفرق بين المسلكين . اللَّهم إلَّا أن يكتفي بأنه ظنّ بالأمرين إجمالًا ، حيث أنّه يستلزم الظَّنّ بالإصابة في بعض موارده ، وهو كما ترى حيث انّ العقل لا يجوز التنزّل عن الظَّنّ التّفصيلي بالأمرين لو كان بمقدار الكفاية في البين إلى الظَّنّ بهما إجمالًا ، وإلَّا فليجوّز التنزّل إليه ولو كان أمر الإجمال والتّفصيل على عكس ذلك ، أي إلى الظنّ بالواقع إذا كان من أطراف ما ظنّ اعتباره ، فتأمّل . والحاصل انّ مقدّمة العلم الإجماليّ بنصب طرق خاصّة ، وإن سلَّم انّها تقتضي اختصاص التّكليف الفعلي أو المنجّز بمؤدّياتها من الواقعيّات ، إلَّا انّ قضيّة ذلك حسب لزوم التّنزّل في حال التّعذّر إلى الظَّنّ بما يجب العلم به بدونه ، هو الرّجوع إلى الظنّ بالواقعيّات المؤدّية إليها الطَّرق ، لا الظَّنّ بالطَّريق وحده ، ولا بالواقع كذلك ، لانفكاك الظَّنّ بكلّ عن الآخر ، إلَّا انّه لا انفكاك عن طرف الظَّنّ بالواقع في غالب المسائل الابتلائيّة ، بخلافه من طرف الطَّريق ، كما لا يخفى . هذا ، مع انّ اختصاص التّكليف الفعلي أو المنجّز بمؤدّياتها حال التّمكن من العلم بالطَّرق ، دون التّمكن من العلم بالواقعيّات ، لا يقتضى التّنزّل إلى الظَّنّ بالمؤدّيات وحده حال انسداد باب العلم بكليهما ، بل كما كان العلم بكلّ منهما حال انفتاح بابه كافياً ، كان الظَّنّ به كذلك حال انسداده .
143
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 143