نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 142
الطَّرق عليه . لا يقال : ذلك إنّما هو لكون القطع طريقاً إلى الواقع في العقل والشّرع . لأنّا نقول : إنّما يكون انتزاع الطَّريقيّة والحجّيّة له ، من جهة الاكتفاء به عقلًا في مقام الامتثال بلا إشكال ، ضرورة انّ وصف الطَّريقيّة ليس من الاعتبارات الوهميّة المحضة الَّتي لا واقعيّة لها أصلًا ولو بوجود منشأ الانتزاع كأنياب الأغوال ، بل من الاعتبارات العقليّة الَّتي يكون لها ذلك ، ولا منشأ للانتزاع هاهنا إلَّا ذلك الاكتفاء وهذا ، مع وضوح انّ القطع بالأداء ، قطع للمبرئ للذّمة عن التّكليف والمسقط له عن العهدة ، لا انّه مبرأ ومسقط . هذا ، مضافاً إلى انّه لو سلَّم الصّرف ، فالوظيفة هو الرّجوع إلى الظنّ في تعيين مؤدّيات الطَّرق المخصوصة مطلقاً بعد تعذّر تعيّنها بالقطع ، لا إلى خصوص الظنّ في تعيين الطَّرق ، فلو ظنّ من الشّهرة مثلًا بوجوب صلاة الجمعة يومها ، وانّه ممّا ساعد عليه طريق من الطَّرق المخصوصة المعلومة بالإجمال ، من دون ظنّ . بحجّية الشّهرة ، فقد ظنّ بالمؤدّى من دون ظنّ بطريقيّة شيء أصلًا ، ضرورة انّه ليس الظَّنّ بنهوض طريق معتبر عليه إجمالًا ظنّياً بطريقيّة شيء . والحاصل انّ المدار على الظَّنّ بالمؤدّى . لا بالطَّريق ، وإنّما يكتفي به لاستلزامه الظَّنّ بالمؤدّى ، ولا يخفى انّ الظَّنّ الحاصل بالأحكام الفرعيّة من الأمارات المتداولة في المسائل المبتلى بها غالباً لا ينفك في الأغلب عن الظنّ بأنها مؤدّيات الطَّرق المعبرة ، وإن أريد إناطة فعليّة التّكاليف الواقعيّة بإصابة الطَّرق إليها ، بأن يكون الحكم الحقيقي ، والبعث والزّجر الفعلي ، هو خصوص ما أصاب إليه طريق معتبر ، كما هو ظاهر الكلام المنقول في الكتاب عن بعض الفحول في ذيل ما يتعلَّق بكلام الفصول ، أو أريد إناطة تنجّزها بالإصابة ، بان يكون المنجّز من التّكاليف ، هو خصوص ما أصاب إليه طريق ممّا علم اعتباره إجمالًا ، كما هو مراد الفصول على ما يظهر من مراجعة كلامه بتمامه ، وحينئذ يجب التنزّل مع التّعذّر إلى الظَّن في تعيين الطَّرق المعتبرة ، فانّ التّكاليف الواقعيّة الَّتي يكون فيها
142
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 142