نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 141
لاختلافهم فيما يجب تحصيل العلم به مع التّمكن ، أو في حصول الإلجاء ، والضّرورة إلى التّنزّل إليه وعدمه مع الوفاق في انّه ممّا يجب تحصيل العلم به ، فمن رأي حجّية الظَّنّ بالطَّريق ، إنّما توهم انّ ما يجب تحصيل العلم به ، هو مؤدّى الطَّرق المجعولة ، كما هو قضيّة أحد الوجهين لهم ، أو حكم المولى بالفراغ ، كما هو مقتضى الآخر ، مع كون الظَّنّ بالواقع غير مستلزم عندهم للظَّنّ بالمؤدّى ولا للظنّ بحكمه بالفراغ ، بخلاف الظَّنّ بالطَّريق ، ومن رأي حجّية الظنّ بالواقع ، إنّما توهّم عدم الإلجاء والضّرورة في التّنزّل إلى الظَّنّ بالطَّريق بمجرّد انسداد باب العلم بالأحكام الفرعيّة ، لانفتاح بابه في المسائل الأصوليّة . كان المهمّ في المقام بيان ما يجب تحصيل العلم به ، وانّ مجرّد الانسداد في الفروع يجوز الالتجاء إلى الظَّنّ في الأصول أيضاً ، فنقول : لا ريب في انّ ما يهمّ العقل في مقام الامتثال ليس إلَّا تحصيل الأمْن من تبعية التّكليف المنجّز عليه من العقوبة على تقدير اتّفاق المخالفة ، وهو يحصل بالقطع بإتيان المكلَّف به الحقيقي أو الحكمي والجعلي ، فمع التّمكن منهما يلزم بأحدهما تخييراً ، ومع عدم التّمكن إلَّا من واحد منها يلزم ( يلتزم . ن . ل ) به تعيينا ، فمع عدم التّمكن منه رأساً ، مقتضى تلك المقدّمة الاتّفاقيّة أن يقوم الظنّ بكلّ مقام القطع به ، فيتنزّل إليه مع التّمكن منه تخييراً ، وإلى الظنّ بأحدهما مع عدم التّمكن إلَّا منه تعييناً ، لعدم التّفاوت في نظر العقل بينهما فيما يهمّ ، كما لم يكن تفاوت في القطع في نظره . ومنه انقدح انّ الضّرورة أو الإلجاء في مقام امتثال الأحكام الفرعيّة ، هو المصحّح أيضاً لكفاية الظنّ بالطَّريق في مقام تحصيل الأمن وإن كان باب العلم في مسائل الأصوليّة مفتوحاً ، لعدم التّفاوت بين الظنّين فيما هو همّه ، من دون حاجة في ذلك إلى إلجاء آخر من انسداد في الأصول أيضاً . وأمّا توهم انّ المكلف به الفعليّ لمّا كان هو العمل بمؤدّى طرق مخصوصة ، كانت الوظيفة في صورة التّعذّر وانسداد باب العلم به بمقتضى لزوم التّنزّل إلى الظَّنّ بما يجب العلم به ، إنّما هو الرّجوع إلى الظنّ في تعيين هذه الطَّرق ، فإنّه مستلزم للظنّ بالمؤدّى لا الظَّنّ بالواقع ، لعدم استلزامه كما لا يخفى فإن أريد صرف التّكليف عن الواقع إلى المؤدّى ، بحيث كان مدار التّكليف على ما أدّت إليه الطَّرق ولو أخطأت ففيه مع كونه تصويباً مجمعاً على بطلانه ، انّه خلاف ما فرضه المتوهّم من القطع بكوننا في زماننا هذا مكلَّفين تكليفاً فعليّاً باحكام فرعيّة كثيرة كما لا يخفى ، فتأمّل [1] وانّه مناف لما لا بدّ من الاعتراف به من كفاية القطع بأداء التّكليف الواقعي ، من دون قطع أو ظنّ بقيام واحد من تلك
[1] - قوله « فتأمّل » إشارة إلى ان لا يتوهّم عدم لزوم الخلف لأجل انّ القطع بالتّكليف القطعي باحكام كثيرة يكون على كلّ حالٍ ولو كان المكلَّف به الفعلي مؤدّى الطَّرق المخصوصة ، وذلك لأجل انّ القطع على الفرض به ، يكون على كلّ تقدير ولو لم يقطع بنصب طريق معه ، ولا بدّ أن يكون ما علم به إجمالًا من الأحكام واحداً على كلّ تقدير فتأمّل . ( منه ره )
141
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 141