responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 140


أدلَّتها لو كان الابتلاء بأطرافه ، والشّك فيها فعليّين .
ومن المعلوم انّه لا يكون الابتلاء إلَّا ببعضها ، وليس حال الأصول الجارية فيها إلَّا حال الأصول ، مع وجود الحجّة في البين ، حيث يعلم إجمالًا على نحو الكلَّية بانتقاض الحالة السّابقة في بعض مواردها المبتلى بها تدريجاً ، ولا يكون هذا مانعاً عن جريانها جدّاً ، وإلَّا فلا تجري في موارد فقد الأمارات المعتبرة في الفقه ، إذ من البعيد جدّاً أن يكون حال عن هذه العلم من أوّل الأمر .
ومن هنا ظهر انّه لا مانع عن الرّجوع إلى الأصل الجاري في المسألة ، وإن العلم الإجماليّ بالتّكاليف لا يمنع عن الرّجوع إلى الأصول النّافية ، والعلم الإجماليّ بعدمه لا يمنع عن إجراء الأصول المثبتة .
وأمّا ما ذكره ( قدّه ) بقوله : « وبالجملة فالعمل بالأصول النّافية للتّكليف - إلخ - » .
في بيان المنع عن الرّجوع إلى الأصول ففيه ما لا يخفى ، فانّ استلزام العمل بالأصول النّافية للمخالفة القطعيّة الكثيرة ، للكثرة مواردها لم يكد أن يكون إلَّا إذا كان موارد الأصول المثبتة ، مع ما علم من التّكاليف تفصيلًا دون ما علم بالإجمال منها بكثير وذلك لأنّه بدونه لا يعلم بالمخالفة أصلًا من العمل بها ، فضلًا عن كونها كثيرة ، فكيف يمكن معه أن يكون العمل بالأصول المثبتة وحدها مستلزماً للعسر ، ولم يكن تمام المقدار المعلوم بالإجمال مستلزماً له .
اللَّهم إلَّا أن يدّعى العلم بعدم إصابة الأصول المثبتة على كثرتها إلى كثير من التّكاليف المعلومة ، بحيث يعلم بوجود كثير منها من موارد الأصول النّافية . والإنصاف انّه لا يخلوا عن الجزاف والاعتساف .
قوله ( قدّه ) : توضيح الاندفاع بعد الإغماض عن الإجماع - إلخ - .
هذا إنّما يتمّ على تقرير الحكومة ، واستقلال العقل في تعيين كيفيّة الامتثال . وأمّا على تقرير الكشف ، فلا ، حسب ما اعترف به من صحّة هذا الإشكال عليه عند اختياره تقرير الحكومة وسيأتي توضيح الحال وتحقيق المقال حسبما يساعده المجال ، فانتظر .
قوله ( قدّه ) : الأوّل إنّك قد عرفت انّ قضيّة المقدّمات المذكورة - إلخ - .
اعلم انّه لمّا كان الظَّاهر انّ هذا الاختلاف إنّما هو مع الاتّفاق على لزوم التّنزّل في حال الانسداد ، وإلَّا لجاء إلى الظَّنّ بما يجب تحصيل القطع به في حال الانفتاح ، وإنّما هو

140

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست