responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 139


مواردها ، وذلك لانحلال العلم الإجماليّ إلى العلم التّفصيلي بالتّكليف الفعلي والشّك البدوي ، كما إذا كانت هناك أمارة معتبرة بمقدار الكفاية ولو بضميمة ما علم من التّكاليف ، وإلَّا فلا يجوز اتّباعها في جميعها ، بل يجب في مخالفتها مراعاة للاحتياط اللَّازم فيما لا يلزم منه العسر ، ويجوز موافقتها مع لزومه ، بل يجب فيما بلغ حدّ الاختلال .
فانقدح بذلك انّه لا مجال للتّرجيح بين الأطراف إلَّا في خصوص موارد الأصول النّافية منها في الجملة لو ارتفع العسر برفع اليد عن الاحتياط في طائفة أو طائفتين منها ، فيتعيّن لذلك الموهومات وحدها ، أو بضميمة المشكوكات ، وإلَّا فلا مجال أصلًا ، كما لا يخفى .
نعم لو لم يرتفع العسر بذلك ، بل كان باقياً لم يرفع اليد عن بعض موارد الأصول المثبتة أيضاً يكون خصوص مواردها مورداً للتّرجيح .
ولا يخفى انّ هذا ممّا يختلف باختلاف تلك الموارد وموارد الأصول النّافية ، قلَّة وكثرة ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فافهم ، واستقم .
قوله ( قدّه ) : وتحصل ممّا ذكرنا إشكال آخر - إلخ - .
لا يخفى عدم اختصاص الإشكال بما إذا كان نفي الاحتياط بلزوم العسر ، بل وارد على كلّ حال وإن كان نفيه لعدم المقتضى له ، أو بالإجماع ، فإنّ قضيّة المقدّمات إنّما هو التّنزل إلى الامتثال الظَّنّي عقلًا على تقرير الحكومة ، أو شرعاً على تقرير الكشف فيما لم يكن هناك حجّة معتبرة بالخصوص ، فلا عبرة معها أصلًا ، فكيف يصير حجّة ناهضة ، لتخصيص عمومات الكتاب أو السّنة المتواترة مثلًا .
وبالجملة ليس قضيّة المقدّمات هو اعتبارها في عرض ما اعتبر بالخصوص ، ليصحّ تخصيصه أو تقييده ، بل في طوله وفي مرتبة عدمه ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : ويرد هذا الوجه انّ العلم الإجماليّ بوجود الواجبات والمحرّمات ، يمنع عن إجراء البراءة والاستصحاب المخالف للاحتياط - إلخ - .
قد عرفت آنفاً في بيان كيفيّة التّبعيض انّ العلم الإجماليّ إنّما يمنع عن إجراء البراءة والاستصحاب النّافي فيما إذا لم يبلغ موارد الأصول المثبتة ، وسائر ما علم فيه التّكليف بالإجماع ، أو الضّرورة ، أو دليل معتبر بمقدار ما علم إجمالًا من التّكاليف ومواردها أكثر من ذلك بكثير كيف ، وقد ادّعى ( قدّه ) انّ العمل بها مستلزم للعسر لكثرتها ، وكذا العلم الإجماليّ بوجود غير الواجبات والمحرّمات في الاستصحاب المثبتة ، إنّما يمنع عن شمول بعض

139

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست