responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 138


قلت : بناء على حكومة العقل عند التّبعيض بكون الظَّنّ بحجّية الأصول في المشكوكات مفيداً ، وذلك لعدم التّفاوت في نظر العقل بحسب ما يهمّه من تحصيل الأمن من العقوبة فيما ظنّ فيه بالتّكليف ، أو بعدمه بين كونه واقعيّاً وكونه ظاهريّاً ، فيلحق موارد الأصول المثبتة منها بالمظنونات ، وموارد الأصول النّافية بالموهومات ، ويكون أطراف العلم حينئذ بحسب نظر العقل بين طائفتين مظنونات التّكليف مطلقا ولو كان ظاهريّاً وموهوماته كذلك ، بل يمكن أن يقال انّه يجب اتّباع الأصول المثبتة في الطَّوائف الثلاث كلَّها ، لوجود المقتضى وعدم المانع فيها .
امّا عدم المانع فواضح ، لموافقتها لما علم إجمالًا من التّكاليف . وأمّا وجود المقتضى فهو العلم الإجماليّ بالتّكليف في خصوص المسألة في موارد الاحتياط ، وعموم أدلَّة الاستصحاب في موارده ، ولا وجه لتوهّم عدم عمومها له في تلك الموارد ، للعلم بانتقاض الحالة السّابقة في بعضها ، ومعه لا يستلزم عمومها له للتّناقض في مدلولها ، بداهة تناقض حرمة النّقض في كلّ ، كما هو قضيّة « لا تنقض اليقين [1] » مع وجوب النّقض في أحدهما ، كما هو مقتضى قوله في ذيل بعض الأخبار « ولكن تنقضه بيقين آخر [2] » وذلك لأن العلم الإجماليّ بالانتقاض يوجب ذلك لو كان الابتلاء بأطرافه فعلًا ، بحيث كان الشّك في كل ، مع العلم بالانتقاض إجمالًا دفعة ، وإلَّا فهذا العلم حاصل في الاستصحابات الجارية في الموارد الخالية عن الأمارات المعتبرة ولو كانت بمقدار الكفاية ، والسّر انّ أخبار الاستصحاب إنّما هي لبيان وظيفة الشّاك فعلًا في بقاء ما علم حدوثه مع الابتلاء به ، وبيان انّ حكمه البناء على بقائه ، فلا يعمّ إلَّا ما ابتلي به فعلًا ممّا شكّ في بقائه وارتفاعه ، لا ما لا ابتلاء به ، وإنّما ابتلي به سابقاً ، أو يبتلى به لاحقاً ، من دون أن يتعلَّق به عمل بالفعل ولو كان شاكَّا فيه فعلًا ، فضلًا عمّا إذا كان غافلًا عنه تفصيلًا ولم يلتفت إليه إلَّا إجمالًا ، بمعنى انّه يعلم بحدوث الشّكّ له في غير مورد . هذا ، مع خلوّ بعض الأخبار عن قوله « ولكن تنقضه - إلخ - » [3] .
وأمّا الأصول النّافية للتّكليف ، فيجب أيضاً اتباعها في الطَّوائف الثّلاث لو كان موارد الأصول المثبتة ، ولو بضميمة ما علم من التّكاليف الفعليّة بالإجماع ، أو الضّرورة ، أو غيرهما ، ولو كان أصلًا معتبراً بمقدار ما علم إجمالًا منها ، بحيث لا نعلم بوجود تكليف في



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .
[2] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .
[3] - وسائل الشيعة : 5 - 321 .

138

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست