responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 137


قوله ( قدّه ) : وفيه أوّلًا انّ معرفة الوجه ممّا يمكن للمتأمّل في الأدلَّة وفي إطلاقات العبادة - إلخ - .
قد تقدّم في بعض تنبيهات القطع انّ مثل معرفة الوجه وقصده لا يمكن أن يؤخذ في العبادة ، لا شرطاً ، ولا شطراً ، كي يصحّ التّمسك بإطلاق أدلَّتها في نفيه إذا شكّ في اعتباره فيها ، وقد اعترف - قدّه - بذلك هناك ، حيث قال : وهذا ليس تقييداً في دليل تلك العبادة حتّى يرفع بإطلاقه ، اللَّهم إلَّا أن يراد بالإطلاق هاهنا إطلاق المقام ، لا إطلاق الكلام ، وهو عبارة عن السّكوت في مقام بيان جميع ما اعتبر في كيفيّة الإطاعة عن بيان اعتباره ، فلا بدّ من إحراز هذا المقام في الحكم بعدم اعتباره ، والظَّاهر انّ وجه التّمسك بسير المسلمين ، وسيرة النّبي والأئمّة مع النّاس ، هو ما نبّهنا عليه هناك من انّ قصد الوجه ونحوه لو كان معتبراً في حصول الإطاعة في العبادة ، كان على الشّارع أن ينبّه عليه ، إذ كثيراً ما يغفل عنه فحيث ما نبّه عليه يقطع بعدم اعتباره ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : ورابعاً : لو أغمضنا من جميع ما ذكرنا - إلخ - .
لا يخفى انّ المراد بالوجه هاهنا ، هو الوجه الَّذي حكم المتكلَّمون باعتباره في الإطاعة ، ومن المعلوم انّه خصوص الحكم الشّرعيّ الَّذي يوجّه به العمل ولو كان ظاهريّاً ، لا مطلق الحكم ولو كان عقليّاً ، كي يكتفي في تأتى نيّته بإتيان العمل موجّهاً بقصد الوجوب الناشئ من قبل حكم العقل بلزوم إتيانه احتياطاً ، ولا أظنّ أحداً من العقلاء أن يشكّ في عدم اعتبار ذلك هذا .
قوله ( قدّه ) : قلت : مرجع الإجماع قطعيّاً أو ظنّياً - إلخ - .
غرضه انّ مرجع هذه الدّعوى إلى دعوى الإجماع على حجّية الظَّن بعد الانسداد ، وهو غير مفيد في المقام . امّا وجه رجوعها إليها فلأجل انّه لو لم يكن الظَّنّ حجّة لم يكن وجه آخر يوجب الرّجوع إلى الأصول في المشكوكات دون المظنونات ، مع استواء الطَّائفتين حينئذ في كونهما طرفي العلم بالتّكاليف ، وعدم الحجّة الكافية في البين . وأمّا عدم كون الإجماع مفيداً أصلًا قطعيّاً كان أو ظنّياً ، فلأنّه لو كان قطعيّاً فهو وإن كان يوجب رفع اليد عن الاحتياط في المشكوكات ، إلَّا انّه إثبات حجّية الظَّنّ بغير دليل الانسداد وهو ليس بالمراد وإن كان ظنياً ، فلا يوجب رفع اليد عنه فيها ، لتوقّفه على ثبوت حجّية الظَّن ، مع عدم الثّبوت بالظَّنّ إلَّا على وجه دائر ، كما لا يخفى على المتأمّل .

137

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست