نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 136
حكومتها عليها ، وذلك لإناطة الحكومة على ناظرية أدلَّتها إلى بيان كميّة مفادها ، لا مجرّد نفي العسر والحرج في الدّين واقعاً ، ودون إثبات ذلك خرط القتاد ، لا أقل من عدم ثبوت ذلك عند الكلّ ومعه كيف يكون هو الوجه عندهم ، وإرجاعه عليه السلام في رواية عبد الأعلى [1] في بيان جواز المسح على المرارة ، وأشباهه إلى ما يدلّ على هذه القاعدة من الكتاب [2] ، مع كون النّسبة بينه ، وبين ما يدلّ على التّكاليف عموماً من وجه لا ينافي ما ذكرنا ، فإنّ حمل الظَّاهر على الأظهر كالحكومة عرفاً في عدم الحاجة إلى مئونة زائدة غير ما يكون الدّليلان عليه من ملاحظة ناظرية أحدهما إلى الآخر كما في الحكومة ، أو ملاحظة أظهريّته عنه كما في الظَّاهر والأظهر ، ولعلَّه أشار إليه بقوله فافهم . قوله ( قدّه ) : بل أدلَّة نفي العسر بالنّسبة إلى قاعدة الاحتياط - إلخ - . أيْ يكون واردة عليها ورافعة لموضوعها ، وهو عدم الأمن من العقوبة حقيقة ، كما هو الحال في كلّ دليل بالنّسبة إلى أصل عقلي من براءة ، أو احتياط ، أو تخيير ، لكنّك عرفت انّ الظَّاهر إنّما تكون نافية للتّكليف بما فيه العسر ، لا لما يجيء منه العسر ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : وأمّا بناء على ما ربّما يدّعى من عدم التّنافي - إلخ - . هذا إذا كانت حصولها تدريجيّة ، بحيث لا يكون حاصله في زمان واحد ، وإلَّا فالمنافاة بين الظنّ التّفصيلي الفعلي ، والعلم الإجماليّ بخلافه ، أوضح من أن يخفى ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : مع إمكان أن يقال بأنّ ما ألزمه - إلخ - . بان يقال : انّ نفي العسر لما كان منة على المكلَّف كان نفيه مختصّا بما إذا لم يقدم على العسر ، ويلزمه على نفسه بإجارة ، أو نذر ، وشبهه ، فإنّه لا منّة في رفع الإلزام عمّا التزم به باختياره ، بخلاف ما إذا أتى بما يوجب التّكليف بالعسر ، كما إذا أجنب متعمّداً وقد كان الغسل عنه كمال المنّة . والحاصل انّه لا منّة في نفي الإلزام عمّا أقدم عليه المكلَّف والتزم به باختياره ، كما يكون في نفيه فيما لم يقدم إلَّا على سببه من دون التزام منه بما يلزم عليه بسببه ، فافهم .
[1] - وسائل الشيعة 5 - 327 - ح 5 . [2] - الحج - 78 .
136
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 136