نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 135
الحجّة والإيكال إلى ما يحكم به العقل في هذا الحال فانّ غاية الأمر له مع التّصرف ، حكم غير حكمه مع عدمه ، فافهم . قوله ( قدّه ) : الثّاني : لزوم العسر الشّديد والحرج الأكيد - إلخ - . يمكن أن يقال انّه ليس لزوم ذلك من الاحتياط بدائمي ولا بغالبيّ ، بل من باب الاتفاق وعروض بعض الخصوصيّات أحيانا ، مثل فرض انحصار الماء في المستعمل في رفع الحدث الأكبر مثلًا ، وإلَّا فحسب المتعارف والمعتاد لا يلزم منه ذلك ، لوضوح عدم لزوم ذلك من ترك ما احتمل حرمته إلَّا نادراً ، ولا من فعل ما احتمل وجوبه ممّا يبتلى به غالباً ، أترى لزومه غالباً على من اكتفي بما علم حليّته من المأكول ، والمشروب ، والمنكوح ، والمركوب ، مع وفورها وكثرة أصنافها ، والتزم بالصّلاة والصّوم بما فيهما من الأجزاء والشّرائط المحتملة كيف ، وليس هذا بأزيد من أن يكون الحلال منحصراً فيما علم حلَّيته ، وكانت الصّلاة والصّيام واجبتين على هذه الكيفيّة ، ولزوم العسر الاتفاقي لا يوجب شيئاً إلَّا في مورده ، كما لا يخفى بل لو كان العسر غالبيّاً لا يؤثر رفع الاحتياط في حقّ خصوص من لا عسر عليه أصلًا ، أو فيما لا عسر فيه عليه اتّفاقاً ، فإنّه لا موجب لرفع اليد عن حكم العقل به إلَّا بهذا المقدار . ثمّ انّه لو سلَّم لزوم العسر ، فان كان موجباً للاختلال ، فلا إشكال في عدم جواز الاحتياط فضلًا عن وجوبه ، وإن لم يكن موجباً له ففي نهوض الأدلَّة النّافية للعسر والحرج على جواز تركه تأمّل ، فإنّه لا يبعد أن يكون مفادها بملاحظة نظائرها نفي مال الأمر العسر من الإلزام وغيره من الأحكام الَّتي تقتضي المنّة رفعها عنه ، لا نفي الحكم الَّذي ينشأ منه العسر ، وعليه لا يكون قاعدة العسر ناهضة على الجواز ، لأنّ الإلزام في المقام ليس إلَّا بأمور يسيرة ، وإنّما العسر إنّما جاء من قبل امتثال التّكليف بها بعد طروّ الجهل والإجمال عليها . والحاصل انّ التّكليف الشّرعي هاهنا ليس ممّا فيه العسر وإن كان منشأ له لعروض الجهل ، والظَّاهر ان تلك القاعدة لم يكن نافية إلَّا التّكليف لما فيه العسر ، لا التّكليف الَّذي يجيء منه العسر ، فافهم وتأمّل في أدلَّتها . ثمّ ان النّسبة بينها وبين العمومات المثبتة للتّكليف وإن كان عموماً من وجه ، إلَّا انّه لا إشكال في تقديمها عليها ، وإنّما الإشكال في وجهه ، والظَّاهر انّ قضيّة الجمع بينهما دلالة ، حيث انّ شمولها لمورد الاجتماع من الأفراد العسرة ، أظهر من شمول العمومات والمطلقات لها ، كما لا يخفى . مضافاً إلى ورودها في مقام الامتنان الآبي عن التّخصيص ، لا لأجل
135
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 135