responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 134


قوله ( قدّه ) : وفيه انّ حكم العقل بقبح المؤاخذة من دون البيان - إلخ - .
لا مساس لهذا الإيراد بما أفاد القمي ( ره ) ، فإنّه إنّما منع من حكم العقل القطعي ، بل الظَّنّي مطلقا ، لا سيّما فيما إذا كان على خلافه خبر صحيح بخيال انّ المدّعى له يريد نفى الواقع به قطعاً أو ظنّاً ، كما يكشف عنه قوله : « وأمّا بعد ورود الشّرع - إلخ - » ، وقوله مع انّه ممنوع إذا حصل من خبر الواحد ظنّ أقوى كما لا يخفى ، بل الوارد عليه انّ المدّعى إنّما هو القطع بنفي العقوبة لا الواقع ، كما لا مساس لذلك ، أي منعه ( ره ) من حكم العقل بالنّفي وإن كان حقّاً بما أراده المدّعى للبراءة ، للقطع بعدم العقوبة على مخالفته ( مخالفة . ن .
ل ) التّكليف المشكوك أو المظنون بالظَّن الغير المعتبر ، فإنّها بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ، وهو ممّا لا مجال لإنكاره ، ولا لاختصاصه مجال ، كما أفاده - قدّه - .
قوله ( قدّه ) : فإنّه لا مجرى للبراءة ، لحرمة تصرّف كلّ منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه - إلخ - .
إلَّا انّ هذا التّقدير لما لم يكن محققاً لواحد منهما كان التّصرف لكلّ واحد منهما في كلّ واحد منهما جائزاً ، ولا يمنع عنه العلم بحرمة أحدهما إجمالًا لكلّ واحد منهما ، إذ الفرض عدم مانعيّته ، ولا شيء آخر من أصل موضوعي معتبر ، أو حكمي ، مع انّه لو كان ، فهو من المستثنى في كلامه - ره - .
ثم لا يخفى ان أشملية أصالة العدم محلّ تأمّل ، بل منع ولو قلنا باعتبارها لا من باب الاستصحاب ، فانّ الظَّاهر عدم جريانها فيما سيق بالوجود ، لو لم نقل باختصاصها بما سيق بالعدم .
قوله ( قدّه ) : أحدهما الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام - إلخ - .
قد عرفت في بعض الحواشي السّابقة انّ دعوى الإجماع في مثل المسألة ممّا يتطرّق إليه العقل ، بعيدة لاحتمال أن يكون وجه عدم التزام البعض بالاحتياط فيها على تقدير الانسداد عدم تنجّز التّكليف بالعلم به إجمالًا عنده .
ثمّ انّه لا يشكل عليه بأنه كيف التّوفيق بين دعوى الإجماع القطعي على عدم وجوب الاحتياط والتّرخيص في الاقتحام في الأطراف في الجملة ، ودعوى احتمال عدم جعل طريق في حال الانسداد والإيكال إلى حكم العقل في ( على . ن . ل ) كلّ حال فإنّه لا منافاة بين التّصرف من الشّارع بالتّرخيص أو المنع كما في القياس ، وعدم التّصرف بجعل

134

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست