نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 133
بالحرام . ولا يخفى انّه لا شهادة في أكثر ما نقله من الاعلام على ذلك ، وذلك لأنّ ظاهر السؤال والجواب في كلام السّيّد وإن كان هو التّسالم والتّصالح على انّه لو فرض الحاجة إلى أخبار الآحاد لعدم المعوّل في أكثر الفقه ، لزم العمل عليها وإن لم يقم دليل عليه بالخصوص ، إلَّا انّه لم يعلم منه انّ ذلك لئلا يلزم محذور الخروج عن الدّين ، بل لعلَّه لأجل انّه يرى نفس المخالفة القطعيّة محذوراً . وكذا ظاهر تعليل الشّيخ - قدّه - في بيان بطلان ترك أكثر الأحكام وأكثر الأخبار ، لقوله - قدّه - لأنّه تكون معوّلًا على ما يعلم ضرورة من الشّرع خلافه ، انّ وجه البطلان كونه خلاف ما علم من الشّرع ، لا للزوم كونه خارجاً من الدّين . وكذا لا وجه لقياس مثل المقام ، وقد أكمل الدّين بوجود الأئمّة الطَّاهرين المعصومين وبتبليغهم تفاصيل الأحكام على الأنام ، وإنّما عرض الاشتباه لنا في جملة منها لطواري الزّمان الرّاجعة إلى كيد الكائدين ، وخيانة الخائنين على مثل مسألة إثبات عصمة الإمام بلزوم بطلان أكثر الأحكام من عدم عصمته ، فانّ الفارق بينهما واضح ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : الثّالث : انّه لو سلَّمنا انّ الرّجوع لا يوجب شيئاً - إلخ - . وجه اختصاص أدلَّة البراءة بغير صورة العلم الإجماليّ بالتّكاليف ، هو صحّة المؤاخذة عقلًا معه ، وعدم عموم أو إطلاق لأغلب أدلَّتها اللَّفظيّة يشملها ، ولزوم تخصيص الشّامل بعمومه أو إطلاقه بغيرها عقلًا فيما كان التّكليف المعلوم بالإجمال فعليّاً ، كما هو كذلك في المقام ، وجمعاً بينها وبين ما دلّ على وجوب الاحتياط مطلقاً ، على ما عرفت مفصّلًا في بعض تنبيهات القطع . قوله ( قدّه ) : لأنّ الظَّنّ بالسّالبة الكليّة يناقض العلم بالموجبة الجزئيّة - إلخ - . انّما يناقض فيما إذا كان الظَّنّ بالسّالبة الكليّة فعليّاً ، بان يكون السّالبة بكليّتها مظنوناً فعلًا ، لا فيما إذا ظنّ بالسّلب في كلّ واحد تدريجاً في أزمنة متمادية . كيف ، والعلم بها كذلك لا يناقض العلم بالموجبة الجزئيّة ، والسّرّ عدم العلم أو الظنّ بها بكليّتها حين العلم أو الظَّنّ بالموجبة ، فافهم .
133
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 133