نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 132
قوله ( قدّه ) : امّا المقدّمة الأولى فهي بالنّسبة إلى انسداد باب العلم - إلخ - . امّا المقدّمة الَّتي جعلناها مقدّمة أولى مبنيّة ، وأمّا هذه المقدّمة بالنّسبة إلى انسداد باب العلم في هذا الزّمان ، وما يشابهه من الأزمنة السّابقة ( السّالفة . ن . ل ) ، كما أفاده . وأمّا بالنّسبة إلى انسداد باب العلمي ( العلم . ن . ل ) ، فهو وإن كان يختلف باختلاف الأقوال في حجيّة خبر الواحد وغيره من الأمارات ، إلَّا انّ الإنصاف بحسب مساعدة الأدلة السّابقة ، هو حجّية خبر يوثق بصدوره ، ولو لاحتفافه بما يوجب ذلك ومثله بحمد الله في الأخبار المودّعة في الكتب المعتبرة الأربعة كثير جدّاً ، بحيث يفي بمعظم الفقه . قوله ( قدّه ) : وأمّا المقدّمة الثّانية - إلى قوله - فيدلّ عليه وجوه : الأوّل الإجماع - إلخ - . لا يخفى انّه لا مجال لدعوى الإجماع ، فإنّ تحصيله في هذه المسألة بعيد ، بل محال ، بل ولو اتّفقت الأقوال ، لقوّة احتمال أن يكون مصير الجلّ لو لا الكلّ إليه ، لأجل حكم العقل بكون العلم الإجماليّ بالتّكليف الفعلي ، يوجب تنجّزه على نحو التّنجيز ، كما هو الحقّ على ما حققناه سابقاً ، أو على نحو التّعليق ، مع عدم ثبوت ما علَّق عليه من الشّرع ، واختصاص ما يوهمه ممّا يدلّ على التّرخيص ، والإذن في الاقتحام في الشّبهات البدويّة أو تخصيصها بها ، لأجل ما يعارضها ، كما بيّن في محلَّه . والحاصل انّه كيف يستكشف رأي الحجّة عليه السلام عن اتّفاقهم على حكم عقليّ تنجيزي ، لا تناله يد التّصرف ، أو تعليقيّ قابل لذلك ، فتفطَّن . قوله ( قدّه ) : الثّاني : الرّجوع في تلك الوقائع إلى نفي الحكم - إلخ - . لزوم مخالفة كثيرة من الرّجوع في تلك الوقائع إلى البراءة ، بحيث يعدّ الرّاجح إليها ، مع التزامه بما قطع بثبوته في الشّريعة من الضّروريّات ، والإجماعيّات ، والمتواترات ، [1] وما احتف بما يوجب اليقين ، وما ساعدت عليه أمارة ثبت اعتبارها من العبادات وغيرها من العقود والإيقاعات ، وسائر أبواب الفقه خارجاً من الدّين غير متديّن بشريعة سيّد المرسلين ، كي يكون ذلك محذوراً لا يجوزه أحد من المسلمين ، ولوجود المخالفة القطعيّة لما علم بالإجمالي من التّكاليف ممنوع جدّاً ، سيّما إذا كان الاحتياط في الدّماء والفروج والأموال ممّا علم بثبوته في الشّريعة أيضاً على نحو اللَّزوم ، بحيث لا يجوز شرعاً الاقتحام فيما اشتبه حلاله