responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 131


وجه التّأمّل ، ما هذا لفظه : « وجه التّأمّل انّ مراد المستدلّ من الرّاجح والمرجوح ما هو الأقرب إلى الغرض والأبعد منه في النّظر ، ولا شك في وجوب التّرجيح بمعنى العمل بالأقرب وقبح تركه مطلقاً ، فلا يبقى فرض لعدم وجوب التّرجيح ليردّ به هذا الدّليل ، فلا فائدة في الرّد » - انتهى .
ولا يخفى انّه إنّما لم يبق فرض لعدم وجوبه حينئذ إذا لم يمكن الاحتياط ، وإلَّا فللتّوقّف عن التّرجيح مجال ، كما أفاده في الجواب عن الاستدلال ، فتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : مع انّ العمل بالاحتياط في المشكوكات كالمظنونات ، لا يلزم منه حرج قطعاً - إلخ - .
لا يخفى انّه لا وقع لهذه الإضافة بعد الإيراد عليه بكونه راجعاً إلى دليل الانسداد الوارد عليه ذلك على ما أفاده - قدّه - فيما يأتي . اللَّهم إلَّا أن يكون الإيراد به مع قطع النّظر عمّا يرد عليه من الرّجوع ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : الرّابع ، هو الدّليل المعروف بدليل الانسداد ، وهو مركَّب من مقدّمات :
الأولى انسداد باب العلم - إلخ - .
لا يخفى انّ الأولى ، جعل المقدّمة الأولى هو العلم الإجماليّ بثبوت تكاليف فعليّة علينا في الشّريعة وإن كان ذلك بين اللَّزوم لما جعله أولى المقدّمات ، بداهة انّ وضوح المقدّمة لا يوجب الاستغناء عنها ، فيكون الدّليل مركَّباً من مقدّمات خمس ، كما انّ المتعيّن إنْ يجعل خامسها على هذا ، ورابعها على ما جعله هو عدم جواز العدول إلى الموافقة الشّكَّية أو الوهميّة مع التّمكن من الموافقة الظَّنيّة ، لاستلزامه التّرجيح بلا مرجّح ، فيستنتج منها تعيّن الرّجوع إلى الامتثال الظَّنّي والموافقة الظنّية للواقع ، لا نفس تعيّن الرّجوع إلى الامتثال الظنّي ، كما فعله ( قدّه ) ، فإنّه المطلوب ونتيجة المقدّمات ، لا - منها .
وكيف كان لما كان كفاية الامتثال الظنّي فيما إذا تحقّقت المقدّمات الخمس وجواز التّنزّل إليه من الامتثال العلميّ الإجماليّ ، لا إلى غيره من أقسام الامتثال الاحتمال بحكم العقل الاستقلالي ، سمّى هذا الدّليل عقليّاً ، وإن كان بعض مقدّماته شرعيّا ، يستدلّ على تحقّقه بغير العقل من الأدلَّة الشّرعيّة ، فليس عقليّة بمجرّد عقليّة استلزام تلك المقدّمات للنّتيجة ، كي يقال : انّه لا يوجب عقليّة الدّليل لكون ذلك عقليّاً في كلّ دليل ، بل إنّما هو لكون النّتيجة حكماً عقليّاً ، فافهم .

131

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست