responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 130


الأحكام تابعة لهما ، بل تابعة لما في نفسها من المصلحة ، فلا يكون حينئذ ظنّ بهما أيضاً ، وانّه لا وجه لالتزامه ( قدّه ) بتدارك ما فات منه من المصلحة أو وقع فيه من المفسدة بمصلحة نفس الجعل فيما أمر به أو نهى عنه من الأمارات أو الأصول ، مع انّ مصلحة الجعل لا يتدارك بها ضرر المخالفة ، فمثل مصلحة التّسهيل النّوعي كيف يتدارك بها ضرر المخالفة على المتمكَّن من الموافقة بلا صعوبة أصلًا ، كما لا يخفى وقد اعترف به ( قدّه ) فيما تقدّم ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل .
وانّه يكفي المستدل ، مع منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة مع الظَّنّ بالتّكليف على المخالفة ، مجرّد الظَّنّ بصحة المؤاخذة عليها معه ، من دون حاجة إلى إثبات استلزام التّكاليف العقوبة .
ولا يخفى انّ قوله ( قدّه ) : « لكنّه رجوع من الاعتراف - إلخ - » ، كأنّه سهو من القلم ، وانّ الصّحيح أن يقال : « لكنّه رجوع عن الاعتراف بعدم وجوب دفع الضّرر المشكوك » كيف ، والمفروض فيما استدرك عنه هو الظَّنّ بالتّكليف ، فلا تغفل .
وانّه لا وجه لما ذكره في سند منع الصّغرى على تقدير كون الضّرر مفسدة الحرام بعد الاعتراف بكونه في نفسه ضرراً ، لما عرفت من انّه ليس كلّ ما يعود إليه من مصالح الحسنات ينجبر بها ضرر السّيئات ، وإلَّا لجاز الاقتحام فيها مع الإقدام عليها ، كما لا يخفى .
وانّه لا وجه لما أورده عليه بعد البناء على صحّة التّدارك واحتماله إذا كان احتماله عقلائيّاً يعتنى به . اللَّهم إلا أن يدّعى وجوب دفع الضّرر المشكوك أيضاً ، كما ليس ببعيد ، ولا شهادة في كون أكثر موارد التزام العقلاء بالتّحرز عن المضارّ من موارد الظَّن بمقتضى الضّرر على اكتفائهم بذلك في إحراز صغرى ما يلتزمون به من وجوب دفع الضّرر المظنون ، إذ من المحتمل أن يكون ذلك من جهة التزامهم بالتّحرز عن الضّرر المشكوك أيضاً ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : وأمّا إذا لم يثبت وجوب التّرجيح ، فلا يرجّح المرجوع ولا الرّاجح - إلخ - .
إنّما يثبت وجوبه فيما إذا دار الأمر في مقام العمل بينهما ، وهو لا يكون إلَّا إذا لم يجز الرّجوع إلى البراءة ، بان كان الغرض متعلَّقاً بالواقع ، ومع ذلك لا يمكن الاحتياط أو لا يجب ، فيحتاج في إثبات الوجوب إلى مقدّمات دليل الانسداد كما أفاده فالإيراد عليه بأنّ التّوقّف عن ترجيح الرّاجح أيضاً قبيح خال عن السّداد ، ولعلَّه لذا أمر بالتّأمّل وقال :
« فالأولى في الجواب » لا « فالصّواب » وانّ ما أفاده في الحاشية على ما في التّعليقة في

130

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست