responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 129


عنه لا يكون فوت الأولى ولا الوقوع في الثّانية ، ضرراً دائماً بحيث يلزم العقل بالتّحرّز حيثما اطَّلع عليه ، ولا يخفى انّ ذلك لا ينافي ثبوت الملازمة بين حكمي الشّرع والعقل .
( وثالثها ) : انّه من الواضح انّه لا ملازمة بين الوجوب والحرمة الواقعيّين ، واستحقاق العقوبة على ترك الواجب فعلًا ، لبداهة انفكاكهما فيما إذا كانا مجهولين عن قصور ، فلا يكون الظَّنّ بهما ظنّاً بالعقوبة ، إلَّا إذا أحرز ولو بالظَّن انّه يتنجّز التّكليف به كما يتنجّز بالقطع ، فإنّه حينئذ يلزم من الظَّنّ بهما الظَّنّ بالعقوبة على المخالفة ، ولا يحتاج ذلك إلى إثبات انّ مجرّد الوجوب أو الحرمة مستلزم للعقوبة ، فلا تغفل . لكنّك عرفت سابقاً عند تأسيس الأصل في الظَّن ، عدم تنجّز التّكليف به .
( رابعها ) : انّ الضّرر الَّذي يستقلّ العقل بالتّحرّز عن مقطوعه ومظنونه وإن كان خصوص ما لا يتدارك بمنفعة وما لا يجبر كسره بفائدة ، إلَّا انّه ليس كلّ منفعة عائدة بجابرة له ، بل خصوص ما كان في نفس الفعل ، أو فيما يلازمه واقعاً ، أو جعلًا من جاعل من منفعة يتلافى بها ضرورة ، وإلَّا فليكن كلّ منفعة حصلت للإنسان جابرة لما ورد عليه من الضّرر ، فالحسنات وإن كانت يذهبن السّيئات [1] بعقوباتها ، حيث انّها تجزى بعشر أمثالها وهي لا تجزى إلَّا بمثلها [2] إلَّا انّ ضرر مفاسدها لا يجبر بما فيها من المصالح ، وإلَّا لجاز الإقدام فيها لمن عمل الحسنات وفعلها .
( خامسها ) : أن يكون المدار في غايات حركات الإنسان وإن كان على المقتضيات دون العلل التّامّة ، إلَّا انّ الظَّنّ بمقتضى الضّرر لا يحقق ما هو الصّغرى لكبرى دفع الضّرر المظنون ما لم يظن أيضا بعدم المانع ، كما لا يخفى إلَّا أن يدعى ثبوت كبرى أخرى أوسع دائرة منها ، مع انّ كون المدار على المقتضيات مطلقا ولو عند وجود ما يورث عند العقلاء احتمال المانع ممنوع ، وإنّما لا يعتنى باحتماله إذا لم يكن هناك منشأ عقلائي .
إذا عرفت ما رسمناه من الأمور ، فقد ظهر لك ما هو الصّواب في الجواب ، وحال ما ذكر في هذا الباب في الكتاب ، فلأنّه ظهر منع الصّغرى بسنده ، حيث ظهر انّ الظَّنّ بالوجوب أو الحرمة لا يكون ظنّاً بالعقوبة ، إلَّا على وجه غير وجيه ، ولا ظنّاً بضرر آخر ، فإنّ فوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة الكامنتين في الأفعال الموجبتين للوجوب والحرمة الواقعيّين وإن كان مظنوناً ، إلَّا انّه لم يعلم كونهما من الضّرر على كلّ حال ، مع احتمال عدم كون



[1] - هود - 114 .
[2] - الأنعام - 160 .

129

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست