نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 128
كالضّرر المقطوع من الفطريّات ، بل ذلك مودع في طبائع سائر الحيوانات ، ولذلك تراها تتحرّز عن مظانّه ، فدفعه واجب عقلًا وإن لم نقل بالتّحسين والتّقبيح العقليّين ومنه ظهر عدم الحاجة أصلًا بعد منع ابتناء الكبرى على القول بهما ، إلى دعوى دلالة الكتاب والسّنّة على ثبوتها كي يخرج الدّليل عن الأدلة العقليّة ، مع ما في دلالة الآيات الَّتي ذكرها ما لا يخفى ، فانّها بين ما يكون ظاهره التّحذير عن الضّرر المعلوم ، وما يكون ظاهره الإرشاد ، فيتّبع ما يرشد إليه في الوجوب والاستحباب ، ولا يترتّب على موافقته ومخالفته الثّواب والعقاب . فتلخّص ممّا ذكرنا عدم ابتناء الحكم بوجوب دفع الضّرر الظنون في الكبرى عقلًا على القول بهما ، لما عرفت من انّه ضروريّ فطريّ ، وظهر فساد ابتنائه عليه ولو قيل به ، لما عرفت من انّ ملاكه مجرّد ملاحظة انّه مظنّة الضّرر ، من دون ملاحظة انّه ممّا يذمّ عليه فالمصنّف وإن أجاد فيما أفاد ، من انّ الحكم في الكبرى إلزاميّ أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم ، إلَّا انّه لا وجه لما التزم به من انّه بملاك التّقبيح على عدم الالتزام به عقلًا ، فافهم . ثمّ إنّ التّحقيق في الجواب ، وتوضيح الحال فيما وقع من النّقض والإبرام ، يستدعى بسط الكلام برسم أمور في المقام : ( أحدها ) : انّ الأمر بالأمارة أو أصل ، أو النّهى عن أمر كالقياس ونحوه وإن كان لا بدّ أن يكون عن مصلحة ، إلَّا انّه في نفس الجعل والأمر الَّذي هو فعل الشّارع ، لا في فعل يؤدّى الأمارة أو الأصل إلى وجوبه أو حرمته ، كما تقدّم منّا تحقيقه ، ويأتي في توجيه خروج القياس وقد عرفت سابقاً انّ مصلحة الجعل ليس ممّا يصلح أن يتدارك به ما فات به عن المكلَّف من المصلحة أو وقع فيه من المفسدة ، كما عرفت انّه لا قبح في الجعل لأجل ذلك إذا كان فيه من المصلحة ما كان مراعاته أهمّ من ذلك . ( ثانيها ) : انّ الأحكام الواقعيّة وإن كانت على المشهور بين العدليّة ، تابعة للمصالح والمفاسد الَّتي يكون في نفس المأمور بها والمنهيّ عنها لا المصالح في نفس الأمر والنّهى ، إلَّا انّ مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبيّ أو التّحريمي ، لا يوجب ظنّاً بالضّرر ، لأنّ المصلحة أو المفسدة الَّتي يكون في المأمور بها أو المنهيّ عنها وإن كانت علَّة تامّة للحكم الواقعيّ وإنشائه وجعله ، إلَّا انّ مجرّد ذلك لا يقتضى أن يكون فعلًا واجبة لاستيفاء أو التّحرز عقلًا ، لما عرفت سابقاً من مراتب الحكم ، وانّ الحكم الواقعيّ الَّذي ينظر إليه الأمارات ليس إلَّا مرتبة الإنشاء منها ، لا المرتبة الَّتي ينقدح في نفس المولى فيها البعث والزّجر الفعليين . وبعبارة أخرى ، المصلحة أو المفسدة الَّتي يكون في الشّيء الموجبة لإنشاء الأمر به أو
128
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 128