responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 127


« وكذلك لا يثبت به حجّية الاخبار على وجه ينهض لصرف الظَّواهر - إلخ - » .
قوله ( قدّه ) : الثّالث ما ذكره بعض المحقّقين - إلخ - .
مراد المستدلّ من السّنة على ما صرّح به في الجواب عن بعض ما أورده على نفسه ، هي الاخبار المحكيّة ، لا نفس ما يحكى بها من قول الحجّة وفعله وتقريره ، وتنزيلها عليها ، كما أفاده - قدّه - اجتهاد في مقابلة النّص ، وكأنه - قدّه - ما لاحظ تمام ما أورده في المقام من النّقض والإبرام ، كما انّ ظاهر كلامه على ما يشهد به مراجعة تمامه على طوله ، دعوى العلم بوجوب الرّجوع إلى الكتاب والسّنة علينا فعلًا ، ولزوم الخروج عن عهدة هذا التّكليف عقلًا بان يرجع إليهما على نحو يحصل منهما العلم بالحكم ، أو الظَّنّ الخاصّ لو أمكن ، وإلَّا فعلى وجه يحصل منهما الظَّن بالحكم ، سواء كان عدم التّمكن من العلم وما بحكمه في الدّلالة وحدها ، كما في الكتاب والخبر المتواتر ، أو فيها وفي السّند ، كما في السّنة المحكية بخبر الواحد ، فيكون ملاك الاستدلال بهذا الوجه استقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة هذا التّكليف الفعلي على قدر القدرة الموجب للرّجوع إلى الكتاب والسنّة على نحو يحصل منهما الظَّن بالحكم دلالة أو سنداً ، بعد فرض عدم إمكان الرّجوع إليهما على نحو يحصل منهما العلم أو بما يحكمه ، لا دعوى لزوم الرّجوع إلى هذه الاخبار المحكيّة ، لاستلزام عدم الرّجوع إليها الخروج من الدّين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتّكاليف الواقعيّة حتّى يرجع إلى دليل الانسداد ، أوْ لأجل خصوص العلم الإجماليّ بصدور أكثر هذه الأخبار حتّى يرجع إلى الوجه الأوّل ، فهو سالم عمّا أورده - قدّه - عليه ، إلَّا يرد عليه انّه لازم ذلك أي العلم الإجماليّ بوجوب الرّجوع إلى الكتاب والسّنة المحكيّة الاقتصار على القدر المتيقّن ممّا يحتمل وجوب الرّجوع إليه منهما لو كان ، فان وفي بمعظم الفقه ، وإلَّا فالتّعدي إلى المتيقّن من الباقي لو كان ، وهكذا وإلَّا فالاحتياط في الرّجوع إليهما ولو لم يحصل منهما الظَّنّ بالحكم .
هذا بناء على العلم بوجود ما يجب الرّجوع إليه ممّا يفي بمعظم الفقه من الأخبار فيما بأيدينا ، مع انّ مجال المنع عنه واسع ، لاحتمال أن يكون المرجع منها قسماً خاصّاً لم يكن هاهنا أصلًا ، أو لم يكن بمقدار الكفاية .
قوله ( قدّه ) : وهو فاسد ، لأنّ الحكم المذكور حكم إلزاميّ - إلخ - .
ووجه إطباق العقل على الالتزام به ، انّ الالتزام بدفع الضّرر المظنون ، بل خوفه

127

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست