نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 126
كما إذا كانت تلك الاخبار معلومة تفصيلًا فكما ان العلم الإجماليّ بالتّكاليف بين هذه الأطراف حينئذ لا يوجب الاحتياط في خصوص أطرافه بالأخذ بكلّ خبر مثبت منها . والحاصل انّه يكون حال العلم الإجماليّ بالتّكاليف بين الاخبار وساير الأمارات مع العلم الإجماليّ بوجود اخبار صادرة بينها ، ناهضة بنصوصها أو ظهورها على مقدار من التّكاليف قد علمناه بينها وبين سائر الأمارات حال العلم الإجمالي بحرمة عشرين شاة في قطيع غنم ، مع العلم الإجمالي بقيام البيّنة على حرمة العشرين من خصوص البيض ، حيث لا يجب الاجتناب إلَّا عن كلّ ما كان بيضاً من باب الاحتياط ، فظهر انّ العلم الإجمالي بوجود أحكام وتكاليف كثيرة بين الرّوايات وسائر الأمارات ، لا يوجب الاحتياط في أطرافه إذا علم إجمالًا بصدور اخبار منهم عليهم السلام ناهضة بظهورها أو بنصوصها على المقدار المعلوم بالإجمال من التّكاليف بين تمام الأمارات وإن كان وجوب العمل بالأخبار الصّادرة ، إنّما هو لأجل امتثال أحكام الله الواقعيّة المدلول عليها بتلك الاخبار ، إلَّا انّ احتمال انطباقها على الموارد الَّتي نهض على التّكليف فيها خصوص الاخبار الصّادرة ، مع بداهة حجّيتها وتنجّز التّكاليف المدلول عليها وفعليّتها ظاهراً مطلقا ، أصابت الواقع أو أخطأت عنها ، يكون مانعاً عن تنجّزها فيما صادفت غير تلك الموارد من الأطراف ، وسرّه كما أشرنا إليه ، انحلاله إلى العلم الإجماليّ بتكاليف فعليّة في خصوصها ومجرّد الاحتمال فيما عداها ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : وثانياً انّ اللَّازم من ذلك العلم الإجمالي ، هو العمل بالظَّن - إلخ - . قد عرفت انّ قضيّة هذا الوجه ما ذا ، وانّه لا وجه لاختصاص مقتضاه بما ظنّ مضمونه ، ولا باختصاصه بما ظنّ صدوره لو لم يلزم العسر من الاحتياط والعمل به مطلقاً ، ظنّ صدوره أو مضمونه ، أو لا ، ولو لزم منه يجب الاقتصار ، أو يجوز على تفصيل يأتي لما يأتي من عدم الفرق فيما يهمّنا في نظر العقل بين الظَّنّ بالواقع أو الطَّريق ، فتأمّل جيّداً . قوله ( قدّه ) : وثالثاً انّ مقتضى هذا الدّليل وجوب - إلخ - . لا يخفى انّه ليس عدم وجوب العمل بالخبر [1] الثّاني من لوازم ثبوته بالعمل الإجمالي ليرد به على هذا الوجه ، بل هو من لوازمه ولو علم تفصيلًا . نعم يتّجه عليه ما أورده عليه بقوله