responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 125


على خلاف خبر الثّقة فعلًا ، إلَّا انّ الظَّاهر انّ اعتباره إنّما يكون من باب الظَّنّ النّوعي ، وهو متّبع ما لم يقم حجّة على خلافه أقوى منه ما لم يقم ظنّ على خلافه .
وبالجملة ليس حال خبر الثّقة إذا لم يحرز اعتباره إلَّا حال ساير الأمارات الغير المعتبرة وإن أخذ من الاخبار . فالإنصاف حصول القطع بصدور واحد منها من جهة تعدّدها وصحّة أسانيد غير واحد منها .
وأمّا الأصول اللَّفظيّة كالإطلاق والعموم ، فالظَّاهر انّ اعتبارها عند أهل اللَّسان ليس معيّن ( مغني . ن . ل ) إلَّا بقيام حجّة أقوى على خلافها ، لا بوجود خبر الثّقة بما هو خبر الثّقة في مقابلها ، بل بما هو حجّة عندهم . وبالجملة إلغاؤها عن الاعتبار في مقابله عند العرف ، لمكان حجّيته عندهم غير مستلزم ، لإلغائها عندهم في مقام لم يثبت اعتباره كما في الشّرعيّات ، إلَّا يقال بثبوته فيها على النّحو الَّذي قرّرناه في بيان عدم صلاحية تلك العمومات للرّدع عن السّيرة عليه ، ولعلَّه أشار إلى بعض ما أوردناه بأمره بالتّأمّل ، فتأمّل .
قوله ( قدّه ) : أوّلها ما اعتمدته سابقاً - إلخ - .
واعلم انّ قضيّة ذلك وجوب العمل بكلّ خبر مثبت للتّكليف ، أو ناف له ، إذا لم يكن على خلافه أصل مثبت له كالاحتياط في نفس المسألة ، أو الاستصحاب ، بناء على اعتباره في موارد علم إجمالًا ، لا بقيام الحجّة على خلافه في بعضها أيضاً ، فلا وجه لما فرع عليه بقوله ( قدّه ) فيجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر مظنون الصّدور ، ولذا اضرب عنه بقوله « بل ربّما يدّعى - إلخ - » ، هذا لو لم يلزم من العمل بالكلّ محذور العسر ، وإلَّا وجب التّبعيض على وجه يأتي إليه الإشارة ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : والجواب أوّلًا انّ وجوب العمل بالأخبار الصّادرة ، إنّما هو الامتثال الحكم الواقعيّة المدلول عليها بتلك الاخبار - إلخ - .
لا يخفى انّ العلم الإجمالي بوجود الاخبار الصّادرة عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ) فيما بأيدينا من الأصول والكتب المعتبرة إذا كان بمقدار يفي بمعظم الفقه ، بحيث لا يبقى معه علم بالتّكليف إجمالًا فيما عدا الموارد الَّتي دلَّت على التّكليف فيها ، نمنع عن تأثير العلم الإجماليّ بوجود التّكليف بينها وبين ساير الأمارات الَّتي لم ينهض دليل على اعتبارها ، وذلك لأنّه حينئذ لم يعلم بتكليف آخر غير ما اقتضته تلك الاخبار الصّادرة ، كي يراعى ويحتاط في غير ما يكون من محتملاتها من الرّوايات من موارد ساير الأمارات ،

125

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست