نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 124
لا نقل فلا ردع ، وهو كاشف عن رضائه وتقريره وإمضائه ، والعمومات النّاهية عن اتباع غير العلم أو الظَّنّ من الآيات والرّوايات ، غير صالحة للرّدع ، كيف وكان الرّدع بها يتوقّف على وجوب اتّباعها مطلقاً ، حتّى في عدم اتّباع خبر الثّقة ، وهو يتوقّف على عدم إمضاء السّيرة والرّدع عنها ، وإلَّا كانت مخصّصة أو مقيّدة بها في خبر الثّقة ، فلو كان ذلك الرّدع بها لزم الدّور ، ضرورة انّ الرّدع بها حينئذ يتوقّف على وجوب اتّباعها مطلقاً ، المتوقّف على الرّدع الحاصل بها . والحاصل انّه لا يمكن الرّدع عنها بما يتوقّف حجّيته فعلًا عليه ، إلَّا على وجه دائر ومن المعلوم انّ وجوب اتّباع ظهور تلك العمومات في خبر الثّقة يكون معلَّقاً على الرّدع عنها ، وقد عرفت انّ عدمه كاشف عن إمضائه ، ومعه يكون مخصّصة أو مقيّدة لظهورها في الإطلاق أو العموم ، فليتأمّل فإنّه دقيق . ومن هنا ظهر حال الأصول ، لفظيّة كانت أو عمليّة ، شرعيّة كانت أو عقليّة ، فانّ حجّيتها فعلًا تكون معلَّقة على عدم حجّيّة خبر الثّقة المتوقّف على الرّدع عن السّيرة عليه ، فإنّه بدونه يكون حجّة لما عرفت ، ولا كلام في تقدّمه عليها وروداً ، أو حكومة ، أو تخصيصاً ، فكيف يمكن أن يكون الرّدع بها ، وهل يكون إلَّا على وجه دائر لوضوح توقّف الرّدع لو كان بها على حجّيتها في قباله ، وتوقّف حجّيتها كذلك على الرّدع بها ، والمفروض انّه لا رادع غيرها ، فتأمّل جيّداً . وأمّا ما أفاده - قدّه - في وجه عدم الرّدع ، فلا يخلو عن نظر ، فانّ عدم كون الملتزم بخبر الثّقة مشرعاً بل مطيعاً في الأوامر العرفيّة ، إذا كان من جهة حجّيته عند أهل العرف لا يستلزم ذلك في الأوامر الشّرعيّة مع الشّك في حجّيته عند الشّارع ، بل قضيّة تلك العمومات لو أغمض عمّا ذكرنا ، عدم حجّيته عنده ومعه ، أو مع الشّك فيه يكون الملتزم به في الشّرعيّات مشرعاً عرفاً . ومنه انقدح انّ عدم الإشكال في عدم جريان الأصول العقليّة في مقابل خبر الثّقة في الأحكام العرفيّة لأجل حجّيته عندهم ، لا يقتضى عدم جريانها في الأحكام الشرعيّة مع الشّك في اعتباره شرعاً ، بل مع إلغائه عن الاعتبار بمقتضى تلك العمومات ، لتحقّق ما هو ملاك حكم العقل بالبراءة ، أو الاحتياط ، والتّخيير في مواردها في مقابله مع الشّك في حجّيته ، لعدم كونه بياناً أو حجّة معه شرعاً ، كي لا يكون معه ملاك حكم العقل بها فلا بدّ من إثبات حجّيته شرعاً أوّلًا ، كي لا يكون لها مجال في قباله . ولا يخفى انّ الاستصحاب ان أخذ من العقل أي بناء العقلاء ، فهو وإن لم يفد الظَّنّ
124
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 124