responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 123


قوله ( قدّه ) : وأمّا الإجماع ، فتقريره من وجوه : أحدها الإجماع على حجّيّة الخبر الواحد في مقابل السّيّد واتباعه ، وطريق تحصيله أحد وجهين - إلخ - .
لا يخفى ما في كلا الوجهين :
امّا في الأوّل ، فلأنّ اتّفاق كلمتهم على الحجّيّة مع استدلال الجلّ على ذلك لو لا الكلّ ، بما ذكر في المقام من الآيات والرّوايات وغيرها ، لا يوجب القطع برضاء الإمام عليه السلام ، أو بوجود نصّ معتبر متبع على تقدير الظَّفر به ، لوضوح ما به استنادهم ، وعليه اعتمادهم ومعه كيف يكشف عن مستند آخر ، وهذا واضح لمن تأمّل وتدبّر .
وأمّا في الثّاني ، فلوهن نقل الإجماع ودعواه ، لا لأجل الظَّفر بالمخالف ، بل لما ذكرناه الآن من انّ الاتّفاق في الفتوى مع بيان ما عليه الاستناد فيها ، لا يكشف عن مستند آخر أصلًا .
هذا ، مع انّه لو لم يكن في هذه المسألة بيان ما استندوا إليه عنهم ، لم يكن الاتّفاق فيها بكاشف عن وجود حجّة من قبله عليه السلام ، لقوّة احتمال أن يكون ذلك لأجل بناء العقلاء على العمل بخبر الثّقة ، كما هو قضيّة الوجه الرّابع من وجوه تقرير الإجماع ، ومعه لا يجوز وجه آخر لتقريره .
فالإنصاف انّ كثرة الأمارات والشّواهد الدّالَّة على صحّة العمل بخبر الثّقة من بناء العقلاء والآيات والرّوايات يكون مانعة عن استكشاف سند آخر من اتّفاقهم على الفتوى بصحّته ، فتدبّر جيّداً .
وممّا ذكرنا هاهنا ظهر حال الوجه الثّالث ، وذلك لأنّ عمل المسلمين بخبر الثّقة في الشّرعيّات ، لم يحرز انّه يكون بما هم مسلمون ، كي يكشف عن رضاء الشّارع به ، لإمكان أن يكون هذا بما هم عقلاء إلَّا أن يمنع عن استقرار سيرة العقلاء على ذلك ، ومعه لا وجه للوجه الرّابع ولعلَّه أشار إلى ذلك بأمره بالتّأمّل كما يحتمل قريباً أن يكون إشارة إلى عدم التّفاوت بين دعوى السّيرة والإجماع في تطرّق الإلزام والرّد إليهما ، أو إلى عدم الجدوى في التّفاوت بأقربيّة تطرّق الإلزام وأبعديّته بعد عدم التّفاوت بينهما في أصل التطرّق ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : الرّابع استقرار طريقة العقلاء - إلخ - .
لا يخفى انّ استكشاف رضاء الإمام عليه السلام بهذه الطَّريقة ، إنّما هو من جهة تقريره لها وإمضائه إيّاها ، فلا بدّ من إحرازه ، ولا طريق إليه هاهنا إلَّا انّه لم يردع عنها ، مع انّه لو لا رضائه به وإمضائه كان عليه الرّدع ، ولو ردع لنقل إلينا لتواتر الدّواعي إلى نقله ، فحيث

123

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست