نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 122
معنى واحد ، وانّ اختلافهم إنّما هو يكون في خصوصيّاته كيف ، والاخبار الكثيرة المتفرّقة يكون بين مضامينها قدر مشترك لا محالة ، ولا يفيد كثرتها القطع به أصلًا . لأنّا نقول : وجه الاستدلال إنّما هو تواترها على نحو الإجمال ، بمعنى انّ كثرتها يوجب القطع بصدور واحدٍ منها ، وهو كاف حجّية على حجّيّة الخبر الواحد في الجملة في قبال نفى حجّيّته مطلقاً ، وقضيّة الاقتصار على اعتبار خصوص ما دلّ على اعتباره من أنحاء خبر الواحد مثل خبر العدل أو مطلق الثّقة ، أخصّ الطَّائفة الَّتي علم بصدور واحد بينها [1] مضموناً . نعم يمكن التّعدي عنه إلى غيره لو وجد مثل هذا الخبر ناهضاً على حجّيّة غير هذا النّحو والإنصاف حصول القطع بصدور واحد ممّا دلّ منها على حجّيّة خبر الثّقة . ولا يخفى ظهور هذه الطَّائفة في انّ اعتبار هذا الوصف في المخبر ، إنّما هو لأجل حصول الوثوق بالصّدور ، ففي الحقيقة يكون العبرة به ، لا بها ، فلو حصل من غيرها يكون مثله في الاعتبار . ومن المعلوم عدم انحصار أسباب الوثوق بالصّدور بوثاقة الراوي ، بل هي يكون في الاخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة ، سيّما الكتب الأربعة الَّتي عليها المدار في الأعصار والأمصار ، وما يحذو حذوها في الاعتبار كثيرة جدّاً : منها : وجود الخبر في غير واحد من الأصول المعتبرة المتداولة في الأعصار السّابقة . ومنها : تكرّره ولو في أصل واحد بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة . ومنها : وجوده في أصل معروف الانتساب إلى من أجمع على تصديقه ، كزرارة ونظرائه وعلى تصحيح ما يصحّ عنه ، كسنوان بن يحيى وأمثاله . ومنها : كونه مأخوذاً من الكتب الَّتي شاع بين السّلف ، الوثوق بها والاعتماد عليها ، ولو لم يكن مؤلَّفوها من الإماميّة . إلى غير ذلك ممّا لا يخلو عن أكثرها الكتب الَّتي ألَّفت ليكون مرجعاً للأنام في الأحكام . ويشهد على ذلك أي كون العبرة على الوثوق بالصّدور مطلقا ، انّه كان المتعارف بين القدماء على ما صرّح به الشيخ بهاء الدّين في مشرق الشّمسين ، إطلاق الصّحيح على ما اعتضد بما يقتضى الاعتماد عليه ، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والرّكون إليه ، ولم يكن تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة ، معروفاً بينهم ، وانّه كان من زمان العلَّامة - قدّه - .