نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 119
لا يجب على تقدير ، مع إيجابه ، ضرورة لزوم اللَّغويّة على هذا التّقدير وظاهره - قدّه - توجيهه عليه أيضاً ، كما لا يخفى . وعن الرّابع : انّ الاستلزام عرفاً إنّما هو بين إيجاب إظهار الواقع والإنذار به ، وبين لزوم قبوله على تقدير إحرازه لا تعبّداً ، وهذا واضح لا سترة عليه . ثمّ انّه قد أورد - قدّه - على الآية [1] بأنها أجنبيّة عمّا نحن بصدده من حجّية الخبر والرّواية ، فانّ وظيفة الرّاوي ليس إلَّا مجرّد حكاية ما تحمّله من الرّواية ، لأنّ الإنذار كما انّ قضيّة حجيّته ووجوب قبوله على المنقول إليه ، ليس إلَّا تصديقه فيما حكاه ، لا التّحذّر ولو أنذر ، بل يدور ذلك وجوداً وعدماً مدار نظره وفهمه . نعم يجب التّحذّر عند إنذاره على ما يجب عليه تقليده ، فالآية إنّما يناسب مقام حجيّة الفتوى ووجوب التّقليد ، لا مقام حجيّة الخبر . قلت : لا يخفى عدم المنافاة بين حجيّة القول من باب حجيّة الخبر لا الفتوى ، وصحّة الإنذار والتّخويف في الإبلاغ والاخبار ، لوضوح صحة الإنذار من نقله الفتاوى إلى المقلَّدين ، مع بداهة انّ اعتبار قولهم لهم إنّما هو من حيث الخبر لا الفتوى . ومن المعلوم انّ حال المتفقّهين مع النّافرين أو المتخلَّفين في نقل التّكاليف إليهم بعينها ، حال نقله الفتاوى مع المقلَّدين ، ضرورة انّه ربّما يكون المتفقّه ينذر من هو أفقه منه ، فكيف يكون اعتبار قوله هذا من باب الفتوى . والحاصل انّ حال المتفقّهين في الصّدر الأوّل ، حال نقله الفتاوى بعينها في أمثال زماننا ، فكما انّهم ينقلون ما أخذوه من المجتهد ، كذلك هم ينقلون ما أخذوه من النّبي صلى الله عليه وآله ، أو الإمام عليه السلام من دون مدخليّة رأيهم في اعتبار نقلهم وذلك قد يكون بعين لفظ « سمعوا منه » مع مخالفة المنقول إليهم لهم في المراد منه ، كما قد يتّفق في نقل عبارة الفتوى أيضاً . فظهر انّ وجوب التّحذّر على تقدير تسليم دلالة الآية عليه ، إنّما هو من جهة حجّية الإنذار من باب الخبر لا الفتوى ، كما لا يخفى ، وبضميمة عدم الفصل بين ما يكون على نحو الإنذار ، وما لا يكون ، يكون الآية دليلًا على تمام المدّعى ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : والتّقريب فيه نظير ما بيّنّاه في آية النّفر - إلخ - . لا يخفى انّ استلزام حرمة الكتمان لوجوب القبول على ما أفاده - قدّه - ، عقليّ ، للزوم لغويّة الحرمة لو لا الوجوب ، وعليه لا يتوجّه على الاستدلال بها إلَّا منع الاستلزام وعدم