responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 118


التّنديميّة ، أو التّخصيصيّة وغاية الواجب لا يكون إلَّا واجباً إذا كان من الأفعال الاختياريّة ، كما لا يخفى .
ثالثها : انّ إيجاب الإنذار يستلزم عقلًا لوجوب الحذر ، للزوم لغويّته ، بدونه .
رابعها : انّه مستلزم له عرفاً وإن لم يكن بينهما لزوم لا عقلًا ، ولا شرعاً .
وأمّا الجواب عنها :
فعن الأوّل : منع محبوبيّة الحذر مطلقا أوّلًا ، ضرورة انّ الإطلاق فيه غير مسوق في مورد بيان حكمه ، بل في مورد بيان إيجاب الإنذار ، فلعلّ المراد هو محبوبيّته بشرط العلم ، لا مطلقا ، بل لا يبعد دعوى ظهور الآية في ذلك لظهور كونها مسوقة لبيان إيجاب الإنذار بما هو الواقع من الأحكام الشّرعيّة ، فيتبعه التّحذير في ذلك .
ومن المعلوم انّه كما لا يكون الإنذار واجباً إلَّا بما علم انّه منها ، كذلك لا يكون التّحذير واجباً إلَّا عمّا علم انّه منها ، كما هو الحال في جميع ما ورد في إظهار الحقّ وقبوله ، حيث لا مجال فيها لتوهّم كونها لبيان إيجاب قبول قول من يظهر حقيقة أمر ، كما لا يخفى ومنع الملازمة بين محبوبيّته ووجوبه ثانياً .
وما أفاده في المعالم [1] ، إنّما يصحّ لو انحصر الإنذار بالعقوبة على المعصية ، وليس ذلك لصحّة الإنذار بملاحظة فوت المصالح ، والوقوع في المفاسد الكامنتين في الأفعال على ما هو المشهور بين العدليّة من تبعيّة الأحكام لهما . ومنه ظهر ما في دعوى عدم الفصل بينهما ، ضرورة انّ حسن الاحتياط والتّحذّر بما أنذر لئلا يفوت المصالح على المكلَّف ، ولا يقع في المفاسد ممّا لا ينكره أحد .
وعن الثّاني : بما أوردنا نظيره أوّلًا على الأوّل من منع وجوب التّحذّر مطلقاً ، لكون الإطلاق فيه في مقام الإهمال أو ظهور السّياق في وجوب التّحذّر عمّا هو الواقع المتوقّف ، اتّصافه بالوجوب فعلًا على إحراز انّ الإنذار ، إنّما صار بالواقع .
وعن الثالث : عدم استلزام إيجاب الإنذار لوجوب القبول والتّحذّر تعبّداً ، لعدم لغويّته بدونه لما فيه من إظهار الحقّ وإفشائه ، ليتمّ به الحجّة على المتخلَّفين أو النّافرين ، على اختلاف التّفاسير عند حصول العلم لهم به من جهة كثرة المنذرين به ، أو احتفاف الإنذار بالقرينة الموجبة له . ولا يخفى انّه لو سلَّم الاستلزام ، لا يرد عليه ما أوردناه على الوجهين الأولين ، ضرورة تبعيّة وجوبه لإيجاب الإنذار في الإطلاق أو الاشتراط ، بحيث لا يجوز ان



[1] - معالم الدّين - 418 .

118

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست