نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 120
لزوم اللَّغويّة لو لا الوجوب ، لأجل كون الإظهار لإشاعة الحقّ وإفشائه المستلزم غالباً لحصول العلم به من كثرة المظهرين له ، أو الاختفاف بسائر القرائن الموجبة له ، كما لا يخفى ، ولا يتوجّه عليه على تقدير الاستلزام أحد من الأوّلين [1] ، للزوم اللغويّة في الجملة على تقدير حرمة الكتمان مطلقا ، وعدم الوجوب كذلك كما أشرنا إليه في الآية السّابقة ، فلا بدّ أن يكون الحرمة مستتبعة للوجوب مطلقاً . ثم انّه يمكن أن يكون التّقريب فيه نظير ما أشرنا إليه في الآية السّابقة [2] ، من دعوى استلزام الحرمة للوجوب عرفاً وقد عرفت منعه ، وانّ المسلَّم إنّما هو على تقدير إحراز انّه إظهار للواقع . قوله ( قدّه ) : وثالثاً لو سلَّم حمله على إرادة وجوب السّؤال للتّعبّد بالجواب - إلخ - . لا يخفى انّ السّؤال ممّن يطَّلع على آراء الإمام عليه السلام الَّذي يصدق عليه انّه أهل العلم بلا إشكال ولا كلام ، كان سؤالًا منه عمّا هو عالم به ، فبحكم الآية [3] يجب التّعبّد بجوابه حينئذ ، ولو كان السّائل أكثر اطلاعاً منه بها أو مثله ، ولا يكاد أن يكون تعبّد السّائل في الصّورتين بالجواب إلَّا من باب التّعبّد بالخبر لا التّقليد ، فالآية بضميمة عدم القول بالفصل في حجّيّة الخبر بين ما كان النّاقل من يصدق عليه عنوان أهل العلم ، ومن لم يصدق عليه هذا العنوان ، يدلّ عليه حجّيّة الخبر مطلقاً ، فتأمّل جيّداً . قوله ( قدّه ) : وأمّا توجيه الرّواية ، [4] ، فيحتاج إلى بيان معنى التّصديق فنقول انّ المسلم - إلخ - . لا يخفى انّ حمل فعل المسلم على الصّحيح والأحسن لا يقتضى حمل اخباره على الصّادق ، ضرورة انّ قضيّة النّبأ على حسنه وجواز صدوره عنه وإن كان كاذباً ، عدم
[1] - قوله « أحد الأوّلين - إلخ - » لا يخفى انّ المراد بأحد ، أحد الايرادين الأوّلين في كلام الشّيخ ( ره ) على الاستدلال بهذه الآية الشّريفة . ( منه ره ) . [2] - الحجرات - 6 . [3] - النّحل - 43 . [4] - وسائل الشيعة : 13 - 230 .
120
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 120