نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 117
الَّتي يكون من الصّفات والحالات القائمة بالنّفس ، والمستحيل في حقّه تعالى ، إنّما هو هذه الواقعيّات ، لا تلك الإنشائيّات ، والتّميز بينهما واضح ، كما انّ كون ما وضعت له الصّيغ هو النّحو الأوّل ، لا الثّاني ، كذلك وإن عقل جملة من الاعلام من ذلك ، إذ تخيّلوا انّ مراد أصحابنا أصحاب الإماميّة والمعتزلة في اتّحاد الطَّلب والإرادة هو اتّحاد الإرادة الخارجيّة ، مع ما هو مفاد الصّيغة من الطَّلب ، فوقعوا في الإشكال ، وذهبوا إلى مغايرتهما تبعاً للأشاعرة ، ولم يبلغوا إلى حقيقة مرامهم ، انّ مرادهم هو اتّحاد كلّ نحو من أنحاء الطَّلب مع مثله من أنحاء الإرادة ، فمفهومه مع مفهومها ، ووجوده الخارجي مع وجودها ، ووجوده الخارجيّ الإنشائيّ مع وجودها الإنشائيّ ، لا الإرادة الخارجيّة ، مع ما هو معنى الصّيغة الَّذي بلا إشكال يكون من الأمور الإيقاعيّة الإنشائيّة . والعجب انّهم كيف رضوا بنسبة ذلك إلى أصحابنا والمعتزلة ، مع وضوح الفرق بينهما بمثابة لا يخفى على من دونهم . والتزموا أيضاً بمجازيّة صيغ الأمر ، والاستفهام ، والتّرجيّ ، والتّمنّي ، ونحوها فيما لا إرادة ، ولا استفهام ، أو لا ترجّي ، أو لا تمنّي هناك حقيقة ، مع كثرة موارد هذه الاستعمالات وعدم علاقة معتبرة بين ما تخيّلوا كونه المعنى الحقيقيّ لها وما استعملت فيها ، فأيّ مناسبة بين الاستفهام حقيقة ، أو التّوبيخ ، أو الإنكار مثلًا وأيّ مناسبة بين الإرادة ، والتّعجيز ، والتّسخير ، وغيرهما وهكذا . والتّحقيق ما فصّلناه في ذاك البحث من انّ معانيها ، كما أشرنا هاهنا هي هذه المفاهيم الإنشائيّة الَّتي تنشأ لا بجهة واحدة ، بل لجهات عديدة من البعث ، والزّجر ، والتّعجيز ، والتّسخير ، وغيرها في صيغة الأمر ، وكذا في غيرها ، كما لا يخفى ، لا الخارجيّة . نعم لا نضايق من انّ المنساق منها حين إطلاقها ، ربّما يكون إحداها بخصوصها ، ولا يسع الحال لبسط المقال ، وفيما ذكرنا كفاية لأهل التّدبّر والدّراية . وكيف كان فالآية [1] ظاهرة في محبوبيّة الحذر له تعالى وجملة القول في وجه دلالتها على وجوبه انّه أحد أمور : أحدها : ثبوت الملازمة بين محبوبيّته في الجملة ووجوبه امّا عقلًا ، لما في المقام من انّه مع المقتضى له يجب ، وبدونه لا يحسن ، وذلك لأنّه مع إتمام الحجّة يستحقّ العقوبة على المخالفة على تقدير اتّفاقها ، وبدونه يطمئنّ بعدمها للجزم بعدم الاستحقاق لا يحسن ، بل لا يمكن . وأمّا شرعاً فلعدم الفصل بينهما . ثانيها : انّ الحذر جعل غاية للإنذار الَّذي جعل غاية للنّفر الواجب بمقتضى كلمة لو لا