نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 116
العادل لو سلَّم كونه في عرف الشّارع للتّجنّب عن الكبائر وعن الإصرار على الصّغائر ، لا يقتضى إلَّا ظهوره في إرادة خصوص المرتكب لها ، إذا ذكره في مقابله ، لا مطلقا ، كما لا يخفى كما انّ تكفيره تعالى للسّيئات باجتناب الكبائر ، وخلوّه عن تبعيّة الصّغيرة والكبيرة بتركه التّوبة ، لا يخرجه عمّا صدر عنه من الخروج عن الطَّاعة ، ولا يمنع عن إطلاق الفاسق عليه باعتبار ذلك ، ولا ظهوره فيه عند إطلاقه ، وإن كان يمنع عن إطلاقه بالمعنى المقابل للعادل ، فتفطَّن . قوله ( قدّه ) : والحاصل انّ الآية [1] تدلّ على انّ العمل يعتبر فيه التّبيّن ، من دون مدخليّة لوجود غير الفاسق - إلخ - . لا يخفى انّ هذا على تقدير حمل التّبيّن على العلمي فواضح . وأمّا على تقدير حمله على الاطمئناني أو مطلق الظَّنّ فمشكل ، لقوّة احتمال أن يكون ذلك شرطاً للعمل بخبر الفاسق في قبال خبر العادل ، بناءً على المفهوم ، فيكون مفاد الآية منطوقاً ومفهوماً انّ خبر العادل يؤخذ به ، ويعمل على طبقه بلا تبيّن ، وخبر الفاسق معه ، فلا يكون لازم القول بدلالة الآية على كفاية مجرّد الظَّنّ بمضمون الخبر دلالتها على حجّية مطلق الظَّنّ ، وإن لم يكن معه خبر ، فافهم . قوله : ( قدّه ) وأمّا وجوب الحذر ، فمن وجهين : أحدهما انّ لفظة لعلّ بعد انسلاخه عن معنى التّرجيّ ، ظاهر - إلخ - . لا يخفى انّ وجه الانسلاخ هو استحالة حقيقة التّرجيّ في حقّه تعالى لاستلزامه الجهل بحصول المترجّي للمترجّي ، فلا يمكن حمل كلمة « لعلّ » على معناها الحقيقي ، وأقرب المجازات إليه عرفاً واعتباراً أن يكون التّحذير محبوباً له تعالى ، مع حصوله تارة ، وعدم حصوله أخرى ، إمّا لاختلاف المنذرين ، أو المتحذّرين ، أو الإنذارات ، فيشابه التّرجّي تمام المشابهة ، كما لا يخفى . هذا ، ولكن قد حققنا في بحثنا في الأوامر ، انّ صيغ التّرجّي ، والتّمنيّ ، والاستفهام ، وأمثالها كصيغة الأمر ، إنّما هي لمعانيها الإيقاعيّة الإنشائيّة الَّتي ينشئها المتكلَّم بهذه الصّيغ ، ولو لم يكن مترجّياً ، أو متمنّياً ، أو مستفهماً ، أو مريداً ، أو طالباً حقيقة ، لا لمعانيها الواقعيّة