نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 115
وبالجملة انّ المائز بين ما اعتبر من باب التّعبّد المحض ، وما اعتبر من باب الكشف والطَّريقيّة بعد اشتراكهما في لزوم ترتيب الأثر الشّرعيّ على ما يؤدّيان إليه انّ الأثر المترتّب عليه ، لا بدّ أن يكون بلا واسطة أمر عقليّ أو عاديّ فيما كان اعتباره من باب التّعبّد ، كالاستصحاب على المختار ، بناء على عدم حجّيّة الأصل المثبت ، بخلاف ما إذا كان اعتباره من باب الطَّريقيّة كالخبر ، وأين هذا بما إذا لم يكن بينه وبين الأثر الشّرعيّ ترتّب ، بل كان ترتّبه من باب الاتّفاق وتقدير صدق الاخبار واقعاً ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : ومنها انّ المسألة أصوليّة فلا يكتفي فيها بالظَّنّ ، وفيه الظَّهور اللَّفظي - إلخ - . ظاهره كما لا يخفى توهّم نفي اعتبار مطلق الظَّنّ في الأصول مطلقا ، دون الفقه وإثبات اعتبار الظَّنّ الخاصّ في الفقه وأصوله ، مع انّ الظَّنّ المطلق الَّذي ثبت اعتباره بدليل الانسداد يكون معتبراً فيها على ما هو مختاره ، ويقتضيه التّحقيق على ما سيأتي بيانه ، وإن ذهب إلى اختصاص اعتباره بالفقه وبأصوله طائفة ، والظَّنّ الخاصّ يتّبع دليله في اتباعه في كليهما أو في الفقه ، دون أصوله أو بالعكس ، لصلاحيّته لكلّ منهما ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : ومنها انّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ، ولو بالصّغائر - إلخ - . وفيه انّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله تعالى عن الفاسق ، لا يوجب انحصار غيره في المعصوم ، ومن كان دونه ، ضرورة انّ من بلغ الحلم ولم يعص أصلًا ، لم يخرج عن طاعته تعالى حقيقة ، وإن لم يكن ذلك عن مكلة ، كما لا يخفى فضلًا عن أن يكون معصوماً ، أو من كان دونه . وأمّا ما أفاده - قدّه - في الجواب ، ففيه انّ إرادة خصوص الكافر من الفاسق بقرينة المقابلة مع المؤمن أو غيرها ، لا يقتضى ان لا يراد منه مطلق الخارج عن طاعة الله تعالى ، كافراً كان أم لا ، إذا لم يكن هناك قرينة على إرادة خصوصه ، كما انّه لا شاهد لدعوى انّ الفاسق بحسب عرفنا المطابق للعرف السّابق ، هو خصوص الخارج عن طاعته تعالى بالمعاصي الكبيرة ، لوضوح عدم تفاوت بين المعاصي ، صغائرها وكبائرها في نظر العرف في إطلاق الفاسق على من ارتكبها ألك شكّ في إطلاقه عرفاً على من يلعب مع الأجنبيّة ويقبّلها ويلمس بدنها ويفعل بها ، ما لم يوعّد عليه النّار ، وإطلاقه على خصوص مرتكب الكبائر في قبال العادل الَّذي لم يعتبر فيه إلَّا الاجتناب عنها ، وعن الإصرار على الصّغائر ، لا يوجب ظهوره في ذلك عند إطلاقه ضرورة انّه كان بقرينة المقابلة . ولفظ
115
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 115