نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 114
وأمّا الثّاني فلوضوح توقّف تحقق الخبر الجعلي على إثبات الحكم لبعض افراد العامّ ، بحيث لولاه لما تحقق خبر تعبداً ، والخبر الحقيقيّ الغير المتوقّف تحقّقه عليه ، لا ينكشف به إلَّا تعبّداً ، وهو لا يكون إلَّا عبارة أخرى من نفس الخبر التّعبّدي ، كما لا يخفى . ولعلَّه لذلك ضرب عليه في بعض النّسخ المصحّحة في زمانه . وقد أجاب بعض أعاظم العصر عن أصل الإشكال على ما حكى لي بما حاصله : انّه إنّما يتأتّى لو كان حجيّة الخبر من باب التعبّد ، حيث أنّه لا معنى لتصديق الخبر عليه ، إلَّا ترتيب أثر المخبر به عليه ، وتنزيله بمنزلة الواقع ، ولا أثر الخبر المفيد مثلًا يترتّب عليه عند اخبار الشّيخ به . وأمّا إذا كان من باب الطَّريقيّة والكاشفيّة ، كما هو كذلك بلا مزيّة ، فيكفي انتهاء الأمر إلى أثر شرعيّ ولو بوسائط عديدة عقليّة أو عاديّة ، وليست الوسائط من الأخبار إلَّا كسائر الوسائط واللَّوازم الواقعة في البين . وأنت خبير بما فيه ، ضرورة انّ الحجّيّة من باب الطَّريقيّة إنّما يجدي فيما إذا كان الانتهاء إلى الأثر الشّرعيّ بواسطة ما لا يحتاج في وساطتها إلى التّعبّد ودليل الحجّيّة ، بل كان لزومها للمخبر به عقلًا أو عادة ، كما في لوازمه العقليّة والعادية ، لا فيما يحتاج في وساطته إلى دليل التّعبّد ، كما في المقام ، لأن الانتهاء إلى قوله عليه السلام إنّما هو بتوسيط ترتيب الأثر الشّرعي على خبر المفيد المخبر بخبر الشّيخ مثلًا ، وهو وجوب تصديقه ، ولا يكاد أن يكون ذلك إلَّا به ، حيث انّ معنى قبول الخبر تعبّداً ليس إلَّا ترتيب الأثر الشّرعيّ على المخبر به ، وإن كان ترتّبه عليه بواسطة لازم عقليّ له أو عاديّ على ما هي قضيّة حجّيته من باب الأمارة ، وإلَّا لاختصّ بما إذا كان له الأثر بلا واسطة أصلًا ، أو مع وساطة أثر شرعيّ آخر ، كما لا يخفى . وخبر المفيد مع قطع النّظر عن وجوب تصديقه ، لا أثر له يترتّب عليه شرعاً أصلًا ، ولو مع الواسطة ، والحكم الشّرعيّ الَّذي يكون مضمون قوله ، ويحكى عنه خبر الصّفّار الَّذي يحكى عنه خبر المفيد مثلًا ليس من آثاره أصلًا ، لا بلا واسطة ، وهو واضح ، ولا معها لتوقّفه على اتّفاق صدقه واقعاً وصدق خبر الصّفّار وما بينهما لو كان من الاخبار ، وهو ليس بلازم له عقلًا ولا عادة فلا بدّ في الانتهاء إليه من توسيط وجوب التّصديق ، ولذلك يعتبر فيما يقع من الاخبار في البين ، ما يعتبر في حجّيّة الخبر من العدالة وغيرها ، ولو لم يكن دليل الاعتبار يعمّها ، لما اعتبر فيها ما اعتبر في حجّيته بحسب دليله ، بل لا بد في اعتباره ، أو اعتبار شيء آخر من التماس دليل آخر ، ولو كان أصالة عدم الاعتبار عند عدم إطلاق في دليله ، ولا أظنّ أن يلتزم به أحد ، بل ولا إشكال في انّ اعتبار ما اعتبر في قبول الخبر وحجيّته فيما يقع في الوسط من الاخبار بنفس دليل الاعتبار .
114
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 114