responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 113


كسائر الموضوعات التّعبديّة ، فيصحّ بذلك أن يكون التّنزيل بلحاظ نفس هذا الحكم التّنزيلي .
والحاصل انّه إذا صار الخبر ممّا له الأثر شرعاً بحكم هذه الآية وساير أدلَّة وجوب تصديقه وترتيب الأثر على المخبر به ، وصحّ الحكم بوجوب التّصديق بأحد الوجهين بلحاظ جميع الآثار المترتّبة على الموضوعات شرعاً حتّى نفس هذا الأثر المترتّب على خبر العادل ، كان حال خبر العادل حال ساير الموضوعات الخارجيّة ، فكما يجب تصديق الخبر بها وترتيب آثارها الشّرعيّة عليها ، كذلك يجب تصديق الخبر به وترتيب أثره الشّرعي عليه ، وهو تصديقه وترتيب الأثر الشّرعيّ على المخبر به ، وبذلك يصير خبراً جعليّاً ، كما انّها بذلك تكون موضوعات جعليّة ، فلا إشكال أصلًا ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل .
ثمّ لا يخفى عدم اختصاص الإشكال بما كان المخبر به خبر العادل ، بل يعمّ ما إذا كان مثل عدالة المخبر ممّا يعتبر في حجّية الخبر بالنّسبة إلى ترتيب تصديق المخبر به عليه ، بداهة انّ هذا الأثر إنّما يترتّب عليها بنفس وجوب تصديق العادل ، وقد ظهر التّفصّي عنه بما ذكرناه ، فلا تغفل .
ثمّ انّ الوجهين إنّما يكونان مجديين بلحاظ أثر وجوب التّصديق وساير الآثار كما قرّرناه ، لا بلحاظ ما يحكى بخبر الشّيخ من خبر المفيد مثلًا ، وساير الاخبار ، كما يظهر منه - قده - حيث قرّر الإشكال من الجهة الأولى فقط على ما أثبته من قوله « لأنّ ما يحكيه الشّيخ عن المفيد - إلخ - » ، وصار بصدد التّفصيّ عنه بأحدهما ، ولا يكاد يجدي واحد منهما بهذا اللَّحاظ ، ضرورة انّ ما يحكى من المفيد لا يجوز كونه خبراً ، ومعه لا يجدي تنقيح المناط بين الاخبار ، أو جعل القضيّة طبيعيّة ، فإنّهما مجديان في سراية الحكم إلى ما لا تعقل لثبوته بدون هذا الحكم من افراد الموضوع ، كما في كلّ خبري صادق ، كما لا يخفى ولا يكاد أن يكون خبراً تعبّداً إلَّا بعد التّفصّي عن الإشكال من الجهة الثّانية بأحدهما ، ومعه لا يبقى الإشكال من هذه الجهة ، إذ لا معنى لكونه خبراً تعبّداً إلَّا ترتيب وجوب التّصديق عليه ، كما أشرنا إليه ، وهو حاصل ، ولو بقي فغير مندفع بهما .
فانقدح بذلك انّ التّفصيّ عن الإشكال من الجهة الأولى ، يتفرّع على التّفصّي عنه من الجهة الثّانية بأحد الوجهين .
وأمّا ما أجاب به - قدّه - فيه بالنّقض أوّلًا ، وبالحلّ ثانياً ، فلا وقع لواحد منهما :
امّا الأوّل فلأنّ جواز الإقرار بالإقرار بالإجماع لا إشكال فيه أصلًا ، إنّما هو فيما إذا لم يكن في البين إِلَّا دليل واحد لفظيّ ، كما لا يخفى . ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل .

113

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست