responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 112


إلَّا ما ثبت لهما من حكم الآية ، فانّ وجوب التّصديق وإن كان حكماً شرعيّا حقيقة لخبر العادل الَّذي أخبر به العادل ، إلَّا انّه لمّا كان ثابتاً له بنفس هذه الآية ، كيف يمكن أن يكون الحكم فيها بملاحظة ترتيب نفسه على المخبر به ، فلا يعمّ الآية ما يحكى عن تلك الاخبار بلا واسطة ، فضلًا عنها ، ولا ما يحكى عن عدالة مخبريها .
والحاصل انّه لا بدّ في صحّة تصديق خبر بحكم الآية من ثبوت الأثر شرعاً للمخبر به ، غير نفس هذا الأثر الثّابت بهذه الآية ، حتّى يصحّ الحكم بتصديقه فيها بلحاظ ذاك الأثر ، فلا يعمّ ما ليس للمخبر به أثر مع الغضّ عن الحكم فيها .
ولا يخفى وضوح الفرق بين الجهتين وإن كان ملاك الإشكال في كلتيهما ، هو عدم إمكان شمول العموم لفرد ، لا يكاد أن يوجد حقيقة أو تعبّداً إلَّا بالحكم على ساير الافراد ، حيث انّ ترتيب الأثر الشّرعيّ الَّذي عرفت انّه معنى التّصديق إنّما يصير به أثراً شرعيّا حقيقةً ، إذا حكم بالتصديق وترتيب ساير الآثار الشّرعيّة على المخبر به ، كما في هذه الجهة ، وانّ الوسائط إنّما يصير اخباراً جعليّة إذا حكم بتصديق خبرها ، كما عرفت بما لا مزيد عليه ، كما في الجهة الأولى . هذا غاية توضيح الإشكال بكلتا جهتيه .
وفيه انّ اللَّفظ وإن كان قاصراً بنفسه عن الدّلالة على الحكم بوجوب التّصديق بلحاظ جميع الآثار حتى نفس هذا الأثر ، لما عرفت في تقريب الإشكال من الجهة الثّانية ، إلَّا انّه بضميمة العلم بالمناط قطعاً يكون دالًا على ذلك ، مع انّه يمكن دعوى قصوره عن ذلك أيضاً بدعوى ظهور انّ الحكم ليس بلحاظ الافراد وأشخاص الآثار ، بل بلحاظ نفس طبيعة الأثر ، من دون ملاحظة خصوصيّات افرادها ، فيسري الحكم حينئذ إلى نفس هذا الحكم ، ضرورة سراية حكم الطَّبيعة إلى جميع افرادها ، ومنها نفس هذا الأثر .
وبالجملة انّ الحكم إذا كان على الطَّبيعة يدور معها حيثما دارت ، ويترتّب عليها أينما تحقّقت ، وحينئذٍ يكون اللَّفظ بنفسه دالًا على انّ الحكم بوجوب التّصديق يكون بلحاظ الأثر الشّرعيّ ، من غير تفاوت أصلًا فيما يتحقق في ضمنه من الافراد بين نفس هذا الحكم وساير الأحكام فاندفع بذلك الإشكال بحذافيره :
امّا من الجهة الثّانية فواضح .
وأمّا من الجهة الأولى ، فلأنّ الوسائط من الاخبار إنّما يجب تصديقها بحكم الآية ، لأجل انّ الخبر بهذه صار ممّا له الأثر شرعاً ، فيجب بحكمها ، بضميمة تنقيح المناط ، أو بملاحظة انّه قضيّة طبيعيّة ، ترتيب ما للوسائط من الأثر وهو وجوب التّصديق عليها ، فيصير بذلك اخباراً جعليّة أي ما يترتّب عليه شرعاً ما هو الأثر للخبر الحقيقي عند الاخبار به ،

112

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست