نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 109
في خبر الفاسق عرفاً ولا اعتباراً ، للتّفاوت في ذلك بينهما ومعه كيف يحمل إطلاق العلَّة في المنع عن خبر الفاسق على العموم ، بحيث يشمل المنع عن خبر العادل . نعم على طريقة القدماء من كون دلالة المطلق على العموم بالوضع ، لا بقرينة الحكمة ، يكون الإيراد متّجهاً ، فمن الممكن أن يلغى خبر الفاسق رأساً وجعل كأن لم يكن في لزوم تحصيل العلم على طبقه لو أريد العمل على وفقه ، لما فيه من المرتبة القويّة من المعرضيّة للإصابة ، بخلاف خبر العادل ، فلم يشترط العمل على طبقه بذلك ، لفقدانه لهذه المرتبة من المعرضيّة . ومن هنا ظهر انّه يمكن الذّبّ عن هذا الإيراد ، ولو كان المراد من التّبيّن خصوص العلمي ، فتدبّر جيّداً . هذا ، مع انّه يمكن منع العموم بوجه آخر ، وهو منع كون الجهالة بمعنى عدم العلم هاهنا ، ووجهه انّ الجهالة وإن كان بحسب اللَّغة بمعنى عدم العلم ، إلَّا انّ حمله عليه يوجب التّخصيص في عموم العلَّة بمثل الفتوى ، والبيّنة ، وغيرهما من الأمارات المعتبرة شرعاً بالخصوص ، وإباء مثل هذه العلَّة عن التّخصيص ، مضافاً إلى إباء مطلقها عنه ، كما لا يخفى مع انّه يوجب أيضاً رفع اليد عمّا هو ظاهر القضيّة من المفهوم على ما هو الفرض ، فلا بدّ أن يحمل على معنى السّفاهة ، وفعل ما لا ينبغي صدوره من العالم ، حيث أنّه لا معنى آخر يناسب المقام . وما أفاده من عدم مناسبته لمورد الآية فيه انّ هم جماعة من العقلاء عند اخبار الوليد ، لعلَّه كان من أجل حسن ظنّهم به وبإيمانه ، غافلًا عن انّه فاسق منافق ، فنبّههم الله تعالى على انّه فاسق يكون الاعتماد بقوله سفهاً ، وعليه لا يعمّ العمل بقول العادل ، بداهة انّه ليس بسفاهة . ولا يخفى انّ ما أفاده - قدّه - في الإيراد بالنّقض بالفتوى والشّهادة ، لا يرفع غائلة لزوم تخصيص العلَّة مع إباء هذه العلَّة عنه بالخصوص ، وإنّما يرفع به غائلة دعوى استحالة التّعبّد بها ، ولا كلام لأحد في المقام في بطلانها وإمكانه ، فتفطَّن . ثانيها : معارضة مفهوم الآية [1] بالآيات [2] النّاهية عن العمل بغير العلم ، والنّسبة عموم من وجه ، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجّية .
[1] - الحجرات - 6 . [2] - الإسراء - 36 ( وغيرها من الآيات ) .
109
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 109