نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 108
فيكون وزان مفهوم الشّرط في أمثالها ، وزان مفهوم الوصف واللَّقب على القول به ، وليس المصير إلى ذلك ببعيد ، لكثرة استعمال أمثال هذه القضايا في المحاورات ، وبعد أن يكون كلمة ( إنْ ) وأخواتها فيها غير مستعملة في معناه الحقيقي من السّببيّة المنحصرة الَّتي هي مبنى القول بمفهوم الشّرط ، وقد استعملت مجازاً في مجرّد ربط الوجود بالوجود ، بل ومن القريب جدّاً استعمالها فيها أيضاً فيما يستعمل فيه في غيرها الَّذي لازمه انتفاء سنخ الحكم المعلَّق عند انتفاء ما علَّق عليه ، لا خصوص شخصه ، لما عرفت من انّ انتفائه بانتفاء موضوعه ليس من المفهوم الَّذي هو أحد نحوي الدّلالة اللَّفظيّة ، بل هو لازم عقلًا في كلّ حكم ، فانتفاء سنخ التّبيّن رأساً عند انتفاء خبر الفاسق لا يكون إلَّا إذا لم يكن تبيّن مع خبر العادل ، وإلَّا لم ينتف سنخه ، فتدبّر جيّداً . وبه نذبّ عمّا ذكره وجهاً لفساد حمل المفهوم هاهنا على السّالبة المنتفية بانتفاء المحمول ، كما يظهر وجهه بالتّأمّل . ولا يخفى انّ دعوى ظهور مثل هذه القضايا بحسب المفهوم في السّالبة المنتفية بانتفاء المحمول على تقدير ثبوته لها ، كما هو المفروض ، لا يبتنى على توهّم كون المفهوم قضيّة لفظيّة يدّعى ظهورها فيها كما لا يخفى ، بل يمكن دعواه في كلّ ما يدلّ على السّلب ولو بالمفهوم . هذا كلَّه على تقدير تسليم كون القضيّة هاهنا لبيان تحقّق الموضوع ، ويكون التّعليق فيها بين الحكم وموضوعه ، ويمكن منع ذلك ، ودعوى انّ التّعليق بين تبيّن النّبأ وكون الآتي به فاسقاً ، وانّ الموضوع هو النّبأ لا نبأ الفاسق ، وعليه يكون مفهومه عدم اشتراط قبوله بالتّبيّن عند انتفاء شرطه وهو إتيان الفاسق به ، كما هو واضح . ويمكن أن يكون نظر من استدلّ بالآية من هذا الوجه إلى ذلك والإنصاف انّه لا يخلو من وجه . ثم على الاستدلال بالآية من باب المفهوم شرطاً أو وصفاً إيرادات : أحدها : ما ملخّصه انّ القضيّة الشّرطيّة أو الوصفيّة إنّما يكون ظاهراً في انتفاء الحكم عن غير محلّ الوصف والشّرط لو خلَّيت ونفسها لو لم يكن هناك قرينة على ثبوت الحكم له ، وعموم التّعليل في الآية لغير محلّ الوصف والشّرط قرينة على ثبوته له ، حيث انّ العبرة في عموم المعلَّل وخصوصه بعموم العلَّة وخصوصها ، فلا يستقرّ لهذه القضيّة ظهور في المفهوم مع عموم العلَّة فيها . ويمكن الذّبّ عنه بمنع العموم ، فإنّه لا منشأ لتوهّمه إطلاق لفظ الجهالة ، مع إمكان منع كونه في مقام البيان أوّلًا ، ومع تسليمه منع حمله على العموم ثانياً ، لمكان القدر المتيقّن في البين ، ووجوده يمنع عن الحمل عليه من باب دليل الحكمة ، ولو ورد في مقام البيان ، ولا يقاس المعرضيّة لإصابة القوم بالجهالة الَّتي يكون في خبر العادل بما
108
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 108